responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 117

ضعيف الّا أن يجبر بعمل الأكثر، و الصحيحة ظاهرة فيما بعد الموت، و لا أقلّ من عدم ظهورها فيما يعمّ قبله، فافهم.

قوله (قدس سره): (لان الحكم بالجواز في هذه الصّورة في النّص و الفتوى- إلخ-).

هذا، مع انّ هيهنا حقوقا ثلاثة: حقّ أمّ الولديّة، و حقّ الديّان، و حقّ المالك في المستثنيات عن الدّين، فاذا لم يزاحم الأوّل، الثاني، فكيف يزاحم الثالث الغير المزاحم بالثاني؟ فافهم.

قوله (قدس سره): (بل ربما تأمل فيما قبله فتأمل- إلخ-).

بل ربّما يدعى ظهور قوله «أيّما رجل اشترى جارية فأولدها و لم يؤدّ ثمنها [1]- الخبر-» و كذا قوله (عليه السلام) في رواية أخرى [2]: نعم في ثمن رقبتها في الاختصاص بكون ثمنها بنفسه دينا للبائع، و لعله أشار إليه بأمره بالتأمّل.

قوله (قدس سره): (و لو ادّعى الولد نصيبه تنعتق عليه [3]- إلخ-).

لو قصد بذلك فكّ نصيبه على اشكال في تأثير قصده، و اما إذا لم يقصد به ذلك، بل فك مقدار نصيبه منها، فإنّما تنعتق عليه نصيبه من هذا المقدار، و يكون في الباقي كالمتبوع فينتقل إلى سائر الورثة. فافهم.

قوله (قدس سره): (و لعل وجه تفصيل الشيخ، انّ الورثة، لا يرثون مع الاستغراق- إلخ-).

و لكنه غير وجيه، فان الاستغراق انّما يمنع عن الإرث على القول به فيما كان قابلًا لأداء الدّين منه، و ليست أم الولد كذلك، لإطلاق دليل المنع عن بيعها، فيرثها ولدها بمقدار حصّته، فتنعتق بتمامها بالإرث و السّراية، فيما كان معه غيره من الورثة و بالإرث وحده، فيما لم يكن، و لو عورض الإطلاق‌


[1]- وسائل الشيعة: 16- 104- ب 2- ح 1.

[2]- وسائل الشيعة: 13- 51- ب 24- ح 2.

[3]- و في المصدر: و لو ادّى الولد ثمن نصيبه انعتق عليه.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست