اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 116
منع دلالته فإنّه بصدد بيان، انّ الملك هو السلطان على ما هو جائز من التّصرفات، كما بيّنا في غير المقام، في قبال حجره، و الشّك هيهنا في جواز البيع لخصوصيّة في أمّ الولد، ضرورة انّه لا شكّ في سلطنته على تقدير جوازه.
فتدبّر جيّدا.
[أمّا المواضع القابلة للاستثناء]
[القسم الأول إذا تعلق بها حق للغير أولى من الاستيلاد]
[منها ما إذا كان على موليها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين]
اما الأوّل فلانّ السؤال لم يكن من تمام موارد جواز بيع أمّ الولد، ليقيّد الجواب الحصر بما ذكره من الموارد، بل كان عن وجه بيع الأمير [1](عليه السلام) لها، فلا ينافي ان يكون هناك وجه أخر لجواز بيعها، كما لا يخفى. و اما الثاني فلانّ الظاهر من السؤال في ذيل الرّواية، انّه يكون عن جواز البيع في الدّين بعد الموت، فلا يشمل الجواب صورة بيعها في الدّين في حال الحياة. اللّهم الّا ان يدعى الأولويّة، فافهم.
قوله (قدس سره): (نعم ربّما يمنع عدم القاعدة على هذا الوجه- إلخ-).
كما عرفت وجه المنع بما لا مزيد عليه، و الّا فلا يكون الخلاف في المورد مضرا بالإجماع على القاعدة و لزوم اتباعها فيه ما لم يخرجه دليل عن تحتها، كما لا يخفى، و قد عرفت انّ مجرّد ثبوت ما يقتضي المنع عن البيع، لا يقتضي العموم في مقام الإثبات، و هو المجدي عند الشك بالجواز، لأجل ثبوت ما يشكّ في مزاحمته له الّا مجرد ثبوت المقتضى، كما مرّ.
قوله (قدس سره): (كما يظهر بالتّأمل- إلخ-).
و ذلك لقوّة احتمال ان يكون المنع في رواية ابن مارد [2]، اقتضائيّا، و كان الجواز في الرواية بملاحظة ما عرض من الخصوصية الماليّة الموجبة لجواز البيء، مع انّه لو ادّعى مساواة ظهورهما في المنع و الجواز، لكان التوفيق بينهما بحمل رواية ابن مارد على كون المنع كذلك، أي اقتضائيّا، لكن سند الرّواية