responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 115

رواية محمد بن مارد [1]، ظاهرة في كون الكلام فيها مسوق البيان جواز البيع قبل حدوث الحمل عنده، و عدم كون الولد بالتّرويج، مانعا لا لبيان المنع عنه بعد حدوثه عنده أيضا، كي يدلّ بالمفهوم على الكليّة، كما يظهر من التأمل في السؤال عنه (عليه السلام) و جوابه. و رواية السكوني [2] لا دلالة فيها على المنع أصلا، بل على انّ المكاتبة إذا وطئها مولاها و صارت حبلى، و عجزت عن أداء مال الكتابة، كانت من أمهات الأولاد، و يترتّب عليها، ما يترتب من الأحكام عليها، كما لا يخفى. و صحيحة عمر بن يزيد [3]، غاية دلالتها ان المقتضى للمنع في أمّهات الأولاد، كان مرتكزا في ذهن السّائل حيث سئل عن الوجه المسوغ للمبيع، و الامام (عليه السلام) قد قرّره عليه، و هو غير الدّلالة على عموم المنع فعلا، كما هو المدّعى.

ان قلت: فيما ذكرت من الدّلالة، كفاية في البناء على عدم جواز البيع على نحو القاعدة في الموارد المشبهة لثبوت المقتضى، و أصالة عدم ثبوت المزاحم.

قلت: نعم لو لا كون هذا الأصل مثبتا، ضرورة انّ ترتّب المقتضى بالفتح على عدم المانع عند ثبوت المقتضي، عقلي و ان كان حكما شرعيّا.

و امّا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) [4] في جواب السؤال عن بيع امة أرضعت ولده، «خذ بيدها و قل من يشتري أم ولدي» فغايته الدّلالة على ما في بيع أم الولد في نفسه من الاستهجان و الاستنكار عرفا، لا المنع عنه شرعا مطلقا، كما هو المدّعى، كيف و لا منع ظاهرا عن بيع أمّ الولد رضاعا. فافهم. فالمتّبع عند الشّك في جواز بيعها، هو استصحاب الجواز لو لم يكن إطلاق الأدلّة وافيا، و الّا كان هو المرجع. و اما حديث سلطنة الناس على أموالهم [5]، فيمكن‌


[1]- وسائل الشيعة: 14- 589- ب 85- ح 1.

[2]- وسائل الشيعة: 16- 97- ب 14- ح 2.

[3]- وسائل الشيعة: 13- 51- ب 24- ح 1.

[4]- لم أعثر عليه بهذه العبارة نعم هناك روايات تدل على ذلك. راجع وسائل الشيعة 16- 104.

[5]- بحار الأنوار: 2- 272.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست