اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 113
قوله (قدس سره): (و السّند صحيح و التأويل مشكل- إلخ-).
لا يخفى على من نظر في الرّواية [1] على طولها، من صدرها الى ذيلها، عدم إبائها عن الحمل على انّه (عليه السلام) اوصى بصدقة ما عيّنه من أمواله ببيع و غيره، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في صدرها بعد البسملة، «هذا ما اوصى به في ماله عبد اللّه على» و ان كان في بعض فقرأتها، شهادة على انّه أوقفها مثل قوله: «و انّ الذي كتب من أموالي هذه صدقة واجبة تبلة، حيّا أنا أو ميتا». لكنّه لا يأبى عن الحمل على التأكيد في صدقة ما كتبه بعد موته، و انّه لا يكاد يرجع عن هذه الوصيّة، لا أنّه جعله صدقة في حال حياته، كيف، و الّا فلا بدّ من حمل قوله «هذا ما اوصى به في ماله» على مجرد الإقرار، و هو بعيد جدا، كما يظهر من ملاحظة سائر الفقرات، فراجع فيها.
الظاهر انّ جواز البيع يدور مدار التأدية إلى الخراب، بحيث لو قطع بالتّأدية اليه، ثم ظهر انّه أخطأ ظهر انه لم يكن هناك جواز أصلا، و عليه لا دليل على إلحاق الظّن به هيهنا، الّا ان يقال: انّه لو لا اعتباره، لوقع في المخالفة كثيرا، و هو مما يقطع بأنّه خلاف غرض الشارع، بل يمكن بذلك ان يستكشف ان جواز البيع، بناء على كونه من مراتب الوقف، و تعلّق به قصد الواقف في الجملة، يكون بمجرد الظّن بالتّأدية، لا مرتّبا على نفسها، فتأمل.
قوله (قدس سره): (و فيه انّ الغرض من الوقف، استيفاء المنافع[2]- إلخ-).
هذا انّما يتم لو كان مبني كلامهم على انّ الوقف، هو حبس خصوص العين، و اما إذا كان مبناه على انّه حبسها بنفسها ما دام الانتفاع بها و ببدلها، فيما إذا لم يكن لها انتفاع، فلا ضرورة انّ الانتفاع بالبدل عليه يكون من الوجوه و المقصود بالوقف، لا الأقرب بمقصود الواقف. نعم يقع الكلام معهم في الصّغرى، و ان الانتفاع بالبدل من مراتبه، أو ليس له، الّا