responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 112

[الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]

قوله (قدس سره): (لعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف- إلخ-).

و مع عدم ثبوت المنافاة، قد صح التّمسك بعموم «المؤمنون عند شروطهم [1]» بضميمة أصالة عدم كون الشرط مما وقع بينه و مقتضى العقد، المنافاة، و مثله باق تحت العموم، لكنه لا يصح معه التّمسك بأدلّة نفوذ الوقف لاحتمال المنافاة، و كون مقتضى العقد ينافيه، فلا عقد أصلا لأجل المناقضة لو قصد الواقف و لو إجمالا أولا عند الوقف، أو قصد ثانيا بسبب الشرط، فلا يترتّب عليه ما يختص من الأحكام بالوقف، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (فان التّحقيق كما عرفت سابقا ان جواز البيع لا يبطل الوقف- إلخ-).

قد عرفت ما هو التحقيق في ذلك من التفصيل، و انه لا يبطله لو كان عدم جواز البيع من أحكامه لا ممّا له دخل في قوامه، و انّه انّما لا يوجب بطلانه أصلا بمعنى انفساخه و اضمحلاله، فراجع هناك.

قوله (قدس سره): (و امّا حبس شخص الوقف فهو لازم لإطلاقه- إلخ-).

لا يخفى انّ الوقف لو كان ذا مرتبة واحدة فحبس الشّخص كان لازم، فإنه لو لم يكن من ذاتياته و ان كان ذا مرتبتين، فحبسه و ان كان ما دام تجردّه عن المسوغات، و معها كان حبس الوقف بماليته لا بشخصه، الّا ان حبس الشخص في الجملة بدونها مقتضى ذاته، و لذا لا يصح شرط جواز البيع مطلقا بلا شرط المصلحة أو الحاجة قطعا. نعم لمّا لم يعلم ان حبس الشّخص مع الحاجة أو المصلحة في البيع إذا لم يكونا من المسوغات، كان للإطلاق أو مقتضى الذات في المرتبة الأولى، كان الحكم بصحة شرط جواز البيع مع أحدهما، و نفوذه مما لا بد فيه من أصالة عدم المنافاة، كما عرفت.


[1] مستدرك الوسائل: 2- 473.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست