responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 46

الحمل للمشتري.

الثالث: عدم الاستفادة التامة من الحامل باستخدامها في الاعمال الشاقة، بل بوطيها أيضا، نعم إذا كان الغرض الانتفاع بمالية خدماتها ولو باجارتها أمكن أن يقال بتداركها بمالية الحمل إذا كان للمشتري، هذا.

والمعروف - بل ادعى عليه الاجماع - أن الحمل عيب في الاماء، ويدل عليه في الجملة اخبار [1] رد الجارية الحبلى، حيث لا موجب له إلا عيب الحمل كما فهمه الاصحاب، بل قيل إن الحمل أعظم عيب فيها، ولذا لا يجوز رد الجارية بعد وطيها ولو قبل العلم بعيبها، بخلاف الجارية الحبلى فإنه يجوز ردها حتى بعد الوطئ، لئلا يقع المشتري في ضرر امساك الحامل، فعيب الحمل فيها أعظم من غيره من العيوب.

منها: هل الحمل في البهيمة كالحمل في الامة عيب أم لا؟ أما كونه عيبا شرعا فلا دليل عليه كما دل على رد الجارية الحبلى بعيب الحمل، وأما المعرضية للخطر فالغالب عدمها في البهائم، وأما الاستنتاج منها فيدور مدار كون الحمل للمشتري فالنتيجة حاصله، أو للبائع فتفوت معه هذه المنفعة، وأما لزومالخلل في الانتفاعات الاخر فهو غير معلوم في البهائم، خصوصا مع تداركها بمالية الحمل، وإن كان الاظهر اختلاف الحكم باختلاف الحيوانات والمقامات.

منها: أنه هل [ هناك ] فرق بين الحمل عند البائع والحمل عند المشتري؟ بأن يكون الاول عيبا يرد به الحامل، والثاني لا يكون عيبا فلا يمنع من الرد بالعيب القديم، بل يدور مدار حصول النقص بالوضع وعدمه كما يوهمه بعض الكلمات، فلذا صار معرضا لاعتراض المصنف (قدس سره)، بدعوى أن الحمل في الامة إن كان عيبا فيرد به الحامل ويمنع عن ردها إذا حدث عند المشتري، وإن لم يكن عيبا فلا يرد به ولا يمنع من الرد، مضافا إلى أن زوال العيب لا يوجب سقوط المانع عن المانعية، فما الوجه في دوران الرد مدار النقص بالوضع.


[1] وسائل الشيعة، باب 5 من ابواب احكام العيوب.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست