responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 45

منها: أن الحمل بما هو أو بالعرض عيب أم لا؟ أما الحمل بما هو هو فليس نقصا في خلقة الحامل ولا زيادة في اصول خلقته، بل أمر خارج معه لا فيه، ولا موجبا لخروج الامة عن مجراها العادي والطبيعي، حتى يكون عيبا بالمعنى الاعم حيث لا عادة على عدم كون الامة ذات حمل، ليكون الحمل خروجا عن العادة.

وأما كونه عيبا بالعرض فباعتبار أحد امور تكون هي عيوبا بالحقيقة: الاول: كون الحامل في معرض الخطر بالوضع، والكلام عائد في أن المعرضية مع عدم النقص خلقة وعادة لماذا تعد عيبا حتى يتصف

الحمل بسببه بالعيب؟

فإن المعرضية وإن كانت موجبة لنقص المالية وقلة بذل المال بازائه، بل ربما يبلغ إلى حد لا يبذل بازائه شئ، إلا أن اناطة المالية أو كثرتها وقلتها بشئ اجنبية عن العيب، فإن العيب وإن قيل بتقومه بالنقص المالي إلا أنه غير متمحض فيه، فليس كل مايوجب نقص المالية عيبا، بل العيب منقص للمالية، وحيث إن المعرضية تجامع حصول جميع الانتفاعات المترقبة.

فلا يتوهم أن النقص الموجب لخلل في الانتفاعات المترقبة إذا كان عيبا فمعرضية المنتفع بها للتلف أولى بأن يكون عيبا، لما عرفت أن الغرض النوعي المعاملي المتوجه نحو الانتفاعات المرغوبة حاصل مع المعرضية فعلا، فلا مجال للقياس فضلا عن الاولوية إلا بلحاظ اصل المالية، هذا إلا أنه بعد فرض المعرضية عيبا فلا يتدارك بكون الحمل للمشتري، لأن تدارك الحامل بمالية الحمل فرع بقاء وجوده الناقص، مع أن الاصل والفرع كلاهما في معرض الخطر.

وأما ما في المتن من أن الحمل إذا كان للمشتري فالامر أوضح، فباعتبار زيادة الضرر اصلا وفرعا، إلا أنه إنما يكون كذلك إذا كان الثمن بازائهما معا، لا بازاء الاصل والفرع تابع كما هو المفروض في كلام القائلين بأن الحمل للمشتري.

الثاني: أن الحمل مانع عن الاستيلاد، وهو متين إذا اريد منه طلب الولد لنفسه لا طلب المملوك ولو بتزويجه ممن يلتزم برقية الولد، فإن هذه المنفعة حاصله إذا كان

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست