responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 500

المال مملوكا لكل منهما وهو خلاف الواقع، بل محال.

وأما الانضمام في طرف المالك فاوضح فسادا، لأن كلا منهما منفردا عن الآخر مالك، لا أنهما معا مالك واحد، حتى يكون كل منهما منضما إلى الآخر مالكا.

وأما الانضمام في طرف التمليك فليس معناه إلا أن التمليكين حصلا معا دفعة واحدة، كما إذا باع لكل منهما مالا معينا بثمن معين في عقد واحد، فإن المعية والانضمام في التمليك مما لا شبهة فيها، ومع ذلك لا يجدي شيئا في المقام، بل لو قصد الانضمام في التمليك بالايجاب لهما دفعة ما كان مقتضيا لعدم الاستقلال بالخيار، إذ لا أثر للانضمام الوارد على التمليك، بل لو كان أثر لكان للقيد الوارد عليه التمليك، فلا موجب للاعتبار بهذا الانضمام في دفع الخيار.

ومما ذكرنا تبين صحة ما افيد من أن البائع أخرجه مبعضا، وفساد دعوى أنه اخرجه غير مبعض، وأنه ليس فيه مصادرة، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (إذ لا ضرر على البائع بالتفريق. ..الخ)[1].

قد مر [2] مرارا أن مجرد عدم المانع لا يكفي في الحكم بالخيار، بل لابد من اثبات المقتضي، وكما ادعى في الصورة الثانية أن الخيار واحد متقوم باثنين، لانصراف الاطلاق إلى صورة الاشتراء وحده لا منضما إلى الغير، كذلك يمكن أن يدعي هنا أن تعدد الخيار ويتعدد من له الخيار حقيقة، لا تنزيلا باعتبار أنه بما هو مشتر من هذا البائع غير من هو مشتر من البائع الآخر، وليس مخالفة هذا الظاهر بأهون من مخالفة الظاهر من حيث الانضمام، لكن الصحيح ما عرفت من تعدد العقد وتعدد الخيار وعدم لزوم التبعض، فراجع [3].


[1] كتاب المكاسب 259 سطر 32.

[2] تعليقة 353.

[3] التعليقة السابقة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست