responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 499

الخيار مع تعدد موضوعه إلا بتنزيلهما منزلة الواحد، ليكون هناك خيار واحد، ونفس الدليل المتكفل للخيار ليس له هذا الاقتضاء، ولا دليل آخر يقتضي هذا التنزيل، ولا معنى لدعوى ظهور الاخبار في ثبوت الخيار لمن اشترى المعيب بتمامه أو عدم ظهوره في من اشترى جزء المعيب، إذ من البديهي الذي لا يشك فيه فقيه أن المشتري الواحد إذا اشترى من مالك المعيب نصفه المشاع له الخيار، ولا يقول أحد.

- بأنه حيث اشترى نصف المعيب ليس له الخيار، وهذا غير ظهور دليل الخيار في ثبوت الخيار بالاضافة إلى تمام ما هو المبيع، فإن المبيع لكل من المشتريين هو تمام النصف المشاع، فله الخيار فيه، لا في كل جزء منه.

وأما الثالث: وهو انصراف اطلاق النص إلى غير المقام، فمرجعه إلى دعوى أن موضوع الخيار من اشترى وحده ولو نصف المعيب لئلا يرد النقض المتقدم، ولازمه عدم الخيار فيما إذا باع في عقد واحد كل نصف مشاع من ماله لكل واحد من المشتريين بالنصف المشاع من المال المشترك بينهما، فإن الجمع بينهما في عقد واحد يمنع عن شمول الدليل المنصرف إلى من اشترى وحده منفردا عن غيره، ولا أظن أن يقول به أحد، فإن مورد الكلام ما إذا باع شيئا واحدا بثمن واحد من مشتريين، لا مع تعيين المبيع بالنصف المشاع من المال في قبال النصف المشاع من مال مشترك.

مضافا إلى أن الاطلاق إذا كان منصرفا إلى صورة الانفراد فلا دليل على الخيار في صورة الانضمام ولو مع الاجتماع على اعمال الخيار كما هو مختار المصنف (قدس سره) ومن يرى رأيه.

وأما الرابع: وهو لزوم التبعض على البائع برد أحد المشتريين دون الآخر، فملخص القول فيه أن لزوم التبعيض من رد احدهما دون الآخر فرع قيدية الانضمام، إما في طرف المملوك أو في طرف المالك أو في طرف التمليك، والكل غير صحيح.

أما الانضمام في طرف المملوك فلبداهة أن المملوك لكل منهما نصف مشاع من المال، ولا يعقل أن يكون مملوك احدهما منضما إلى مملوك الآخر، وإلا لكان تمام

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست