الوجوه التي يمكن أن تكون مانعا عن استحقاق الارش امور: منها: عدم
الفرق بين سببية العقد على المتجانسين للزيادة في طرف بلا واسطة أو بواسطة
سببية لاستحقاق الارش الذي هو زيادة على المتجانسين، وهو ما أفاده المصنف
(قدس سره) في آخر كلامه (رحمه الله).
منها: عدم الفرق بين انعقاد العقد على المتفاضلين واستقراره على ذلك كما عن شيخنا [2] الاستاذ (قدس سره).
منها: عدم الفرق بين كون الزيادة بجعل المتعاقدين أو بحكم الشرع، فإنه من باب تتميم الناقص، مع أنهما متماثلان من حيث المقدار.
منها: عدم الفرق بين أن يكون الارش برد بعض الثمن أو بما يساويه، فإنه على الاول يوجب تنقيص المتساويين من حيث المقدار.
منها: عدم الفرق بين أن يكون الارش من ناحية التزام البائع بالتدارك
وعدمه، فإن شرط الزيادة على المتساويين من حيث المقدار داخل في الربا.
والكل باطل: أما الاول: فالارش بناء على أنه بحكم الشرع من باب
الغرامة، وإن كان في مورد العقد على المعيب إلا أنه أجنبي عن سببية العقد
للزيادة في احد العوضين، فإن العقد بالنسبة إلى ملكية كل من العوضين سبب
يتسبب به إلى حصولها، فلذا كانت العقود تابعة للقصود، وبالنسبة إلى استحقاق
الارش موضوع مقتض لحكمه شرعا وإن لم يلتفت إليه المتعاملان، وما هو الحرام
هو التمليك على وجه التفاضل، لا ايجاد موضوع له حكم شرعي قهري.