responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 395

السابقة في عدم الغررية، ولأجله اثبت (عليه السلام) له خيار الرؤية، والرواية ظاهرة في أن منشأ الندامة رؤية الضيعة على خلاف ما اعتقده من كثرة الدخول والخروج، لا لأمر آخر، فرؤية الضيعة على خلاف ما اعتقده سبب للخيار، لا أن مجرد عدم رؤية البعض سبب له كما احتمله بعض الاعلام (رحمه الله) [1] وحكاه العلامة (رحمه الله) في التذكرة [2] عن الشافعية.

وهل له خياران، خيار الرؤية بالنسبة إلى ما لم يره، وخيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى ما رآه، أو خيار واحد في الكل وان كان جعله بلحاظ عدم تبعيض الصفقة على البائع والمشتري؟ وقوله (عليه السلام) (لكان له في ذلك خيار الرؤية) كما يحتمل فيه الرجوع إلى المجموع كذلك يحتمل فيه الرجوع إلى ما لم يره، بل هذا أولى لقربه ومذكوريته دون المجموع المستفاد من السياق، وهو أطبق على القواعد أيضا، وامكان كون مجموع عدم الرؤية وتبعض الصفقة أو الضرر الناشئ منهما علة لخيار واحد لا يجدي بعد عدم ظهور الرواية في الرجوع إلى المجموع، واقتضاء القاعدة لاعمال خيارين بملاحظة تحقق السببين، والله العالم.

ومنها: ما استدل به في الحدائق [3] وهي صحيحة زيد الشحام (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم؟ فقال (عليه السلام): لا يشتر شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج) [4] وحيث إن الحصة المشاعة [5] المملوكة للقصاب قبل خروج السهم لا مانع منه، فلذا.

- أوضح المقصود من السهم المنهي عن شرائه بصحيحة ابن الحجاج المتضمنة لتعارف تعيين الحصص بقسمة غير عادلة، فالمراد في صحيحة الشحام من السهم ما يقع عليه السهم لا الحصة المشاعة، وبيع ما يقع عليه السهم غرري.

وتحقيق حال صحيحة الشحام يقتضي بيان محتملات قوله (عليه السلام) (له الخيار إذا خرج) وهي أمور:


[1] حاشية الاشكوري 326 سطر 3.

[2] التذكرة 1: 523، لم اجد هذه الحكاية فيه فراجع.

[3] الحدائق الناضرة 19: 57.

[4] وسائل الشيعة، باب 15 من ابواب الخيار، ح 2.

[5] هذا هو الصحيح وفي الاصل (المشاحة).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست