responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 394

الشخصية، وللطائفة الاولى من الصفات حكمان شرعا.

الاول: لزوم الوثوق بها، لئلا تكون المعاملة غررية، ويكفي في رفع الغرر أحد الامور المزبورة من الرؤية والمشاهدة أو التزام البائع بها أو التوصيف الراجع إليه والاخبار المفيد للوثوق.

الثاني: أن ما كان غرضيا نوعيا معامليا من المعاملة فكونه كذلك يوجب ابتناء المعاملة عليه، ويكون بمنزلة الالتزام الضمني به، وتخلفه يوجب نقض الغرض المعاملي ضرر مرفوع شرعا.

ومنه تبين الوجه في اقتصار المصنف (قدس سره) في العنوان على الرؤية على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان، فإن جميع الاقسام المزبورة بلحاظ تلك النكتة المذكورة داخلة في الاشتراط، كما أنه تبين وجه الحكم بالخيار في تمام الاقسام، مع أن الغرض الشخصي ما لم يكن موردا للالتزام لم يكن محكوما بالخيار، ولا يجديه إخبار البائع أو اعتقاد حصوله، فإن مجرد ذلك لا يكون دليلا على كونه موردا للالتزام الضمني مطلقا، فتدبره جيدا، ولعلنا نتكلم فيه مستوفى إن شاء الله تعالى [1].

ثانيهما: في بيان ما استدل به للخيار: منها: قاعدة الضرر، وقد تبين تقريب [2] الدلالة آنفا.

ومنها: صحيحة جميل بن دراج المذكورة في الكتاب، وصدر الصحيحة حيث قال: (اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها.

الخ) [3] كاشف عن أن المجوز للشراء والرافع للغرر هي المعرفة بها الحاصلة من كثرة الدخول والخروج بالنسبة إليها، دون الاشتراط والتوصيف واخبار البائع من دون اجمال، فيجب حملها على الاشتراء بأحد الوجوه.

لكن حيث إن كثرة الدخول والخروج لمن لم يكن بصدد الاشتراء لا يلازم التدقيق في جميع اجزاء الضيعة، فلذا ندم على شرائها بعد التدقيق، مع كفاية المعرفة


[1] تعليقة 288.

[2] نفس التعليقة، عند قوله (الثاني:. ).

[3] وسائل الشيعة، باب 15 من ابواب الخيار، ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست