responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 396

احدها: أن شراء ما يقع عليه السهم لغرريته منهي عنه، فإذا اشتراه هكذا فلا بيع حقيقة، بل له الخيار في انشاء بيع جديد بعد خروج السهم وتعين المبيع، والخيار بهذا المعنى وإن كان خلاف المصطلح عليه لكنه كثير الاستعمال في معناه اللغوي والعرفي في لسان الاخبار، كما في روايات بيع ما ليس عنده حيث قال: (وهذا عليك بالخيار، إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده.

الخبر) [1].

ثانيها: أنه له خيار القسمة لكونها غير معدلة، فلا ربط له بخيار الرؤية، نعم لازمه اختلاف مورد الشراء المنهي عنه والشراء الذي حكم فيه بخيار القسمة، والمنهي عنه هو ما يقع عليه السهم، والمحكوم بالصحة ما إذا اشترى الحصة المشاعة، ولعله خلاف ظاهر السياق.

ثالثها: أيضا له خيار القسمة لكنه لا من حيث عدم تعديل القسمة، بل من حيث الحاجة في التعين إلى التراضي بعد خروج السهم والتعديل، وهو كالسابق خلاف الظاهر، ويكون أجنبيا عن صحيحة ابن الحجاج أيضا.

نعم ربما أمكن حفظ السياق فيه بحمل " لا يشتر " على الارشاد إلى عدم اللزوم، لا الارشاد إلى الفساد، فيتحد الموردان كما ربما ينسب إلى بعض الاكابر (رحمه الله)، إلا أن النهي عن الشراء إنما يصح أن تكون ارشادا إلى ما في البيع من عدم ترتب فائدته عليه، والارشاد أمرا كان أو نهيا لابد من أن يكون بلحاظ أثر تلك المادة، لا ما يناسب مادة اخرى، فالامر بالوفاء مثلا والنهي عنه يناسب الارشاد إلى اللزوم وعدمه.

لكنا قد ذكرنا في خيار التأخير [2] أن البيع لمكان بنائه على اللزوم يمكن اثباته ونفيه من حيث اللزوم بلسان نفي حقيقة البيع أو اثباتها، فكذا في مرحلة الارشاد إلى تحققه على وجه اللزوم وعدم تحققه على ذلك الوجه، فتدبر.

هذا مع أن الخيار المفروض على هذا الاحتمال هو خيار القسمة ولو مع التعديل كما هو مسلك صاحب الحدائق [3] وبعض آخر، لا أنه خيار في البيع حتى يصح


[1] وسائل الشيعة، باب 8 من ابواب احكام العقود، ح 9.

[2] تعليقة 247.

[3] الحدائق الناضرة 19: 58.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست