وأما ما عن شيخنا الاستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة [1] من
عدم الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى لتمكنه من الفحص عن الاحكام كلية
عند الالتفات إلى تشريع الشريعة والعلم الاجمالي بالاحكام، فترك الفسخ بترك
الفحص الموجب للعلم اختياري، وإن كان فعلا غافلا عن خصوص هذا الحكم أو
معتقدا لخلافه.
فقابل للمناقشة لما مر [2] من أن نفي اللزوم الموجب للتمكن وجدانا
هو المؤثر تشريعا في دفع الضرر فعلا عن نفسه، ومن الواضح أن التمكن من
الفحص كليا لا يوجب مثل هذا التمكن الوجداني، حتى يكون تركه موجبا لترك مثل
هذا التمكن، حتى يكون تركه للفسخ مستندا إلى اختياره بعد التمكن الوجداني،
فتدبر.
القبول لأحد وجهين [4]: احدهما: لاصالة عدم العلم المحققة لكونه منكرا فيقبل قوله بيمينه، وقد مر مرارا [5].
- أن تحقيق حال الاصل
لتحقيق حال المدعي والمنكر، وإلا فمجرد الاصل لا يكون من موازين القضاء،
وقد صرح (قدس سره) سابقا [6] بهذا الاصل في صورة الجهل بالموضوع، وقد عرفت
أن هذا الاصل لا أثر له هناك وهنا ليكون موافقته ومخالفته محققة للمدعي
والمنكر، وما لم يكن له أثر كان بحكم العدم قطعا، ومن الواضح أن الجهل
بالحكم وإن كان ملازما لعدم التمكن من دفع الضرر إلا أنه لا يثبت بالاصل
إلا على القول بالاصل المثبت، ولا حالة سابقة يقينية لعدم التمكن ليكون
مجرى الاصل إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وإلا فهو من حين انعقاد
العقد إما عالم بالحكم فهو متمكن من دفع الضرر، أو غير عالم به فهو غير
متمكن منه، كما أن اصالة بقاء خياره غير جارية عند المصنف (قدس سره) للشك
في بقاء الموضوع إلى مضي مقدار الفورية العرفية، فلا أصل يوافق دعوى الجهل
حتى يقبل قول مدعيه بيمينه.