responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 340

وأما الاصول المخالفة لدعوى الجهل فاصالة عدم الخيار قبل العقد وقد انقلب العدم إلى نقيضه بالعقد قطعا فلا مجال لاستصحاب عدمه.

ومنه تعرف حال استصحاب اللزوم - بمعنى وجوب الوفاء - فإنه أشنع لسبقه بالعدم قبل العقد أيضا، وكذا استصحاب عدم تأثير الفسخ فإنه لا شبهة في تأثيره بمجرد وجود العقد المحكوم بالخيارية، فلا مجال إلا لاستصحاب الملك إلى ما بعد مضي الفورية وانشاء الفسخ، فإن الملك يجامع وجود الخيار وعدمه، إلا أن بقاء وجوده إلى حال انشاء الفسخ يساوق اللزوم، وعليه فمدعي الجهل قوله مخالف لهذا الاصل فلا يقبل قوله بيمينه من حيث كونه منكرا.

وقد عرفت أنه ليس هناك اصل حاكم على هذا الاصل ليكون هو المتبع للموافقة والمخالفة، وكذا الامر لو كان ميزان المدعي والمنكر كونه إذا ترك ترك، فإن مدعي الجهل مدع حقيقة، فإنه إذا ترك ترك.

ثانيهما: قبول قوله مع كونه مدعيا وظيفته البينة أنه ممن يتعسر أو يتعذر عليه اقامة البينة، وكل من كان كذلك قبل قوله بيمينه أو مطلقا، وقد تقدم الكلام فيه مستوفي في مسألة الجهل بالموضوع فراجع [1]، إلا أن الظاهر من المصنف (قدس سره) بشهادة الاستثناء الموجب لانقلاب الانكار إلى الدعوى ارادة الوجه الاول، كما أن الظاهر من قوله (رحمه الله) (وفيه نظر) الاشكال في الاستثناء كما صرح به فيما بعد، ولم يشكل في الاصل قبلا.

- قوله (قدس سره): (فإن اراد بالتقييد تخصيص. ..الخ)[2].

المراد من الشق الاول من التخصيص كون مخالفة قوله للظاهر من حاله بمنزلة الشاهد على كذبه عادة فلا يسمع دعواه، بخلاف من لم يكن كذلك، والمراد من الشق الثاني منه لزوم كون ظاهر حاله الجهل بالحكم، حتى يكون قوله موافقا للظاهر ليسمع قوله بيمينه، مع أنه لا حاجة إليه حيث إن قوله موافق للاصل وكفى به لكونه منكرا، وهذا الوجه مغاير للاستثناء المتقدم، فإن الاستثناء بملاحظة أن قوله إذا كان مخالفا للظاهر المقدم على الاصل فلا يجديه الموافقة للاصل، بل لابد من موافقته


[1] تعليقة 167.

[2] كتاب المكاسب 244 سطر 21.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست