responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 338

المخلص من دفع ما وقع فيه من الضرر عن نفسه، ولا شأن لنفي اللزوم والالزام إلا رفع هذا المعنى وثبوت المخلص له عن الضرر، فحينئذ إن قلنا بأن نفي اللزوم والالزام واقعا اثبات المخلص والتمكن من رفع الضرر تشريعا، فله بد من قبل الشارع لدفع الضرر عن نفسه وإن لم يلتفت إليه أو اعتقد خلافه، إذ القدرة لا يكون وجودها منوطا بالاعتقاد بها، فلا خيار بعد ارتفاع الجهل باصله، لثبوت التمكن واقعا، وأن عدم رفع الضرر باعتقاد عدم القدرة أو بالغفلة عن القدرة لا دخل له بثبوت التمكن والمخلص تشريعا، كثبوت اللابدية والعجز واقعا بثبوت اللزوم واقعا.

وإن قلنا بأن الغرض من رفع اللزوم ثبوت القدرة القابلة للتأثير تشريعا في دفع الضرر عن نفسه فإنه الموافق للامتنان على المكلف، لا مجرد وجودها الواقعي فلا محالة نقول ببقاء الخيار، لعدم صلاحية القدرة الواقعية للتأثير في دفع الضرر عن نفسه، ولعل هذا الوجه أولى فيصح ما أفاده المصنف (قدس سره) على المسلكين المتقدمين معا.

- قوله (قدس سره): (ويشكل عدم جريان نفي الضرر. ..الخ)[1].

بعد ما عرفت من أن الموضوع أو الغاية في قاعدة نفي الضرر - وهو عدم التمكن من دفع الضرر أو التمكن منه، فالحكم باق ببقاء موضوعه أو عدم حصول غايته - تعرف الفرق بين هذه الصورة والصورة المتقدمة، لأنه بمجرد العلم بالخيار تمكن من دفع الضرر عن نفسه فعلا، فعدم دفع الضرر مستند إلى جهله بالفورية لا إلى عدم تمكنه منه كما في الصورة الاولى، وليس موافقة نفي اللزوم للامتنان هنا أيضا ملاكا لجريان القاعدة، فإن نفي الحكم الضرري المستند إلى الشارع موافق للامتنان، لا أن كل ما يوافق الامتنان يجب أن يرفعه الشارع، نعم بناء على نفي الفورية بالتقريب الذي قدمناه في بعض الحواشي السابقة [2] نقول إن اللزوم في كل زمان موجب لعجز المكلف عن دفع الضرر عن نفسه في ذلك الزمان من دون تفاوت بين زمان وزمان، إلا أنه خلاف الفرض، إذ الفرض فورية الخيار وما يتفرع عليها.


[1] كتاب المكاسب 244 سطر 17.

[2] التعليقة السابقة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست