responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 315

الغابن والمغبون تلف في ملكهما فليس حال التالف هنا كالتالف تحت يد الاجنبي ليقال باشتغال ذمته بقيمته يوم التلف حتى تكون العين كأنها لم تتلف، ولذا قال بعض أجلة المحشين (رحمه الله) [1] بأنه لا وجه لأعتبار قيمة [ يوم ] [2] التلف.

والظاهر كما اشار إليه شيخنا الاستاذ (قدس سره) أن الوجه فيه اقتضاء البيع المتزلزل لأعتبار بقاء العين ولو ببدلها، فيكون التنزل إلى البدل يوم التلف، توضيحه أن الخيار هو حق حل العقد، والقرار المعاملي متقوم بملكية كل من المالين بدلا عن الآخر، ويستحيل استقلال القرار المعاملي في التحصل، واعتبار الحل يستدعي بقاء العقد بما يتقوم به، لأن المعدوم لا حل له، واعتبار بقاء العقد مع تلف العين يستدعي اعتبار البقاء ببدلها، فلابد من قيام بدلها عند تلفها، ويستحيل تخلل العدم، وإلا لم يكن من بقاء العقد، بل من اعتبار حدوثه، وهو بلا موجب، هذه غاية التوضيح لكلامه (قدس سره).

وقد مر سابقا دفع هذا الاشكال، وبينا أن العين بوجودها في أفق القرار المعاملي مقوم للقرار، وفنائها في وجودها الخارجي لتصحيح التسبيب إلى جعلها ملكا، ولا يترقب التأثير آنا فآنا ليلزم الالتزام بوجودها في الخارج، فإن العقد كالمقدمة الأعدادية لذلك لا كالمقتضي حتى يعتبر تأثيره بقاء على حد تأثيره حدوثا، فراجع [3].

وأما دوران الامر بين قيمة يوم الفسخ أو يوم الدفع فمبني على أن مقتضى الفسخ مع تلف العين رجوع العين إلى الفاسخ بمالها من المالية، فيكون الفاسخ مستحقا لمالية العين بالفسخ، أو يقتضي دخول العين في عهدة المفسوخ عليه فلا يستحق إلا قيمتها حال الخروج من عهدتها بدفع قيمتها، وقد مر مرارا [4] أن الثاني لا موجب له فتعين الاول، ثم إن القاعدة تقتضي عدم الفرق بين تلف ما بيد المغبون وتلف ما بيد الغابن من حيث القيمة.


[1] حاشية اليزدي 2: 47 سطر 30.

[2] اضافة يقتضيها المعنى.

[3] تعليقة 120.

[4] تعليقة 223.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست