responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 314

(لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل فضلا عن غيره.

الخ) فظاهره أن التلف أولى من التصرف في عدم صحة التعليل بعدم امكان الاستدراك، مع أن المترائى في بادئ النظر أن التلف أولى بالامتناع لا أولى بعدمه، إذ يمكن دعوى انفساخ العقد الثاني بفسخ البيع الخياري، ولا يمكن ذلك في صورة التلف، فالامتناع الشرعي أهون من الامتناع العقلي، وإذا لوحظ مبنى منع الامتناع - وهو تعلق الخيار بالرد والاسترداد - بدعوى تعلقه بالعقد فهو متساوي النسبة إلى التصرف والتلف، ليس أحدهما أولى به من الآخر.

ويمكن أن يكون نظره (قدس سره) انا لو قلنا بأن الخيار حق حل العقد لا حق الاسترداد مع وجود العين، ففي صورة التلف الذي لا مجال للرد والاسترداد فيها لا نقول بأن حق الخيار حق الرد والاسترداد، بل حق الحل بالاولوية.

ويمكن أن يقال أيضا: بأن الخيار على القول بأنه حق حل العقد يمكن دعوى سقوطه في صورة التصرف اللزومي، حيث لا يمكن التلقي من المفسوخ عليه لخروجه عن ملكه، والتلقي من الثالث ليس من مقتضيات الفسخ، وهذا المانع مفقود في صورة التلف، إلا أنه راجع إلى أولوية صورة التلف ببقاء الخيار من صورة.

- التصرف لا أولويتها بمنع التعليل منها، فتدبر.

ومنها: أنه لا فرق بين تلف ما بيد الغابن وما بيد المغبون والرجوع إلى قيمة التالف باعمال الخيار كما هو ظاهر المتن، نعم على القول بشمول قاعدة - التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - لخيار الغبن يكون [1] تلف ما عند المغبون من الغابن وينفسخ العقد، ولا يبقى مجال للخيار، وإنما لم يتعرض له المصنف (قدس سره) لخروج خيار الغبن عنده (قدس سره) عن تلك القاعدة بقصرها على الخيارات الزمانية شرعا أو جعلا من المتعاملين.

ومنها: أن قيمة التالف الذي يرجع إليها هل هي قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ أو يوم الدفع كما عليه شيخنا الاستاذ (قدس سره) في تعليقته الانيقة [2]، وحيث إن تلف ما بيد


[1] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (بكون).

[2] حاشية الآخوند 196.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست