responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 278

شاعرا ونحوه، فالجهل به لا يوجب البطلان لعدم لزوم الغرر النوعي.

وحيث إن ما نحن فيه قد أحرز جميع ما له دخل في المالية نوعا من الأوصاف، فمجرد الجهل بالقيمة الناشئ عن الجهل بعزة وجوده وكثرة وجوده أو ما يشابههما لا يوجب الغرر النوعي الذي نهي عنه.

وأما ارتفاع غرر المعاملة بالخيار فتقريبه: أن الغرر بمعنى الخطر وذهاب ماله أو مقدار منه هدرا، ومع كون المعاملة التي يقدم عليها خيارية لا يذهب ماله هدرا، لأن زمام أمرها بيده، فلا خطر في الاقدام عليها.

ويندفع: بأن الخيار حكم مرتب على المعاملة الصحيحة، فإذا كانت صحة المعاملة متوقفة على خياريتها لزم الدور، وما أجبنا به سابقا - من اندفاع الغرر بنفس تعهد الوصف عرفا لا بنفس الخيار ليلزم الدور - غير جار هنا، إذ المفروض هنا دفع الغرر بنفس ثبوت الخيار لا بتعهد الغابن للمغبون إلا إذا رجع أمر خيار الغبن إلى تعهد وصف المساواة في المالية ولو ضمنا، فإن مثله ليس غرريا عرفا.

نعم مثل هذا المعنى كما نبهنا عليه في محله ليس من مقولة الدور المحال، لأن الدور إما بلحاظ توقف الحكم على موضوعه.

ففيه: أن الموضوع الذي يتقوم به اعتبار حق حل العقد هو العقد بوجوده العنواني، لبداهة أن العقد بوجوده العيني لا يكون موضوعا، بحيث يتقوم به الحق في أفق الاعتبار، كيف والعقد بوجوده العيني قائم بالعاقد، والحق بوجوده الاعتباري قائم بجاعله.

وإما بلحاظ توقف فعلية الحق على فعلية العقد في الخارج ليعقل ملك حل العقد، فلو توقف فعلية العقد الصحيح على فعلية الحق لزم الدور.

ففيه: أن الوجه في توقف العقد الصحيح عينا على ثبوت حق الخيار ارتفاع الغرر به، وليس المراد توقف ارتفاع الخطر الواقعي والضرر في الواقع على ثبوت الحق واقعا، بل المراد كون العاقد مأمونا عن الخطر، والأمن من الخطر بسبب العلم بالحق لا بنفس ثبوت الحق، بداهة أن ثبوته الواقعي لا يوجب الأمن من الخطر، بل ثبوته

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست