responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 279

العلمي، ومن الواضح أن ثبوته العلمي لا يتوقف على ثبوته الخارجي، إذ المعلوم بالذات والعلم المتقوم به لا يتوقف على المعلوم بالعرض، بل بينهما الموازنة والمطابقة.

نعم يلزم منه الخلف، إذ مقتضى ثبوت الخيار للعقد الصحيح ثبوته للعقد المرفوع عنه الغرر المأمون فيه عن الخطر، ومقتضى رفع الغرر عنه والأمن من الخطر فيه العلم بثبوت الخيار لنفس العقد وهو خلف، وبقية الكلام في محله المبحوث فيه عن نظائر المقام.

ثانيهما: ما عن بعض الاجلة من أن نفس شرط السقوط غرري للجهل بالغبن والجهل بالخيار، وحيث إن الشرط كالجزء من أحد العوضين يتفاوت به حالهما من حيث البذل بازائه لبا، ولذا قيل للشرط قسط من الثمن فيلزم منه سراية الغرر إلى العوضين، وعليه فيفسد البيع وإن لم نقل بكون الشرط الفاسد مفسدا، بل وإن لم نقل.

- بأن الغررية في الشرط منهي عنها، فإن الشرط بوجوده يخل بالعقد لا بحكمه.

ويندفع: بأن الجهالة المضرة هي الجهالة بذات الملتزم به، كما إذا كان له خيار متعدد، فشرط سقوط خيار ما، وكذلك في الجهالة بوصف المبيع، كما إذا شرط صفة ما في المبيع، وأما الجهالة من حيث وجود الوصف كاشتراط كون العبد الشخصي كاتبا فهي غير ضائرة، إذ مع العلم بوجودها من المشتري لا معنى للشرط على البائع، ولكن ليس يقتضي تخلف مثل هذا الشرط خيارا للمشروط له، إذ المفروض شرط سقوطه على تقدير ثبوته على الوجه الذي قدمناه [1].

المسقط

الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن

- قوله (قدس سره): (ويدل عليه ما دل على سقوط خيار. ..الخ)[2].

توضيح المقام: أن حق الخيار إن كان متقوما بالفسخ والامضاء كما عن جملة من


[1] تعليقة 67.

[2] كتاب المكاسب 239 سطر 8.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست