responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 276

لينكشف عدمه، بل بازاء الحق المحتمل بما هو محتمل، ثم فسره بأنه بازاء احتمال الحق، ثم فسره بأنه بازاء التجاوز عن الحق على فرض وجوده.

ولا يخفى أن مرجعه آخيرا الى كون العوض بازاء الصلح المعبر عنه بالتجاوز، وقد عرفت الاشكال فيه، وأما البذل بازاء المحتمل أو الاحتمال فهو مما لا محصل له، إذ ليس شئ منهما قابلا للنقل ولا للسقوط، فلا أثر لهذا الصلح [1].

ثالثها: ما عن بعض الاجلة (قدس سره) من أن ما أفاده المصنف (قدس سره) غفلة عما ذكره الاصحاب من صحة الصلح مع الانكار في مقام التداعي، وأنه لا ينبغي الاستشكال من الفقيه في صحة الصلح، وأن فائدة الصلح على سقوط الحق على تقدير وجوده سد باب الدعوى والاخذ بما هو الاوثق إلى آخر ما أفاد.

قلت: ليس الاشكال كما عرفت في عدم ترتب الاثر على هذا الصلح، وأن الغابن بأي داع يبذل المال، بل في أن حقيقة الصلح المعاوضي لا يعقل تحققه، ومع عدمه لا مجوز لأكل العوض.

وأما ما ذكره الاصحاب في باب الصلح مع الانكار، ففيه إن كان المبذول صلحا بعنوان العوض عن حق الدعوى أو حق اليمين على المنكر فالمعوض أمر ثابت ليس له انكشاف العدم، وإن كان بازاء نفس المدعى به فصحته واقعا يتبع ثبوته واقعا، والمعروف هناك أيضا عدم الصحة واقعا مع عدمه واقعا، ومن الواضح أن ظاهر إقدام المنكر على الصلح إقدامه على الصلح على سقوط حق الدعوى، لا على سقوط المدعى به، ولذا لم يكن طلبه الصلح اقرارا بالمدعى به، وتفصيل القول فيه موكول إلى محله.

- قوله (قدس سره): (ولو تبين عدم الغبن لم يقسط. ..الخ)[2].

حاصل ما ذكره (قدس سره) وجها لعدم التقسيط أن الصلح واقع على نحو تعدد المطلوب لقرينة المقام، فالحق المجهول إنما يكون جزء المعوض على تقدير وجوده، وإلا فالضميمة مستقلة في المعوضية، وأما الصلح على الضميمة وجعل سقوط الحق


[1] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (للصلح).

[2] كتاب المكاسب 238 سطر 30.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست