responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 267

نعم اعمال هذه السلطنة غالبا متوقف على العلم بها لا نفسها، فإن أريد من السلطنة الفعلية التمكن الفعلي تكليفا ووضعا فهي متحققة مع الجهل أيضا، وإن أريد منها اعمالها بالفسخ فهي ليست سلطنة شرعية لا اعتبارية ولا تكليفية ولا وضعية، ومنه تبين ما في كلامه (زيد في علو مقامه) من التفصيل فإنه لا يرجع إلى محصول.

- قوله (قدس سره): (كالسقوط بالتصرف فإنه لا يكون. ..الخ)[1].

- قد مر [2] أن الوجه في عدم السقوط عدم الدلالة على الرضا وعدم كونه التزاما عمليا بالعقد مع عدم العلم بالغبن، فالتصرف المسقط للحق غير محقق، لا أن الحق غير متحقق، ولا أن السلطنة غير متحققة، والشاهد عليه أن حق خيار المجلس وحق خيار الحيوان كذلك مع أنه لا ريب في عدم تقوم موضوع الخيار فيهما بالعلم، ولا كون أصل السلطنة متقوما به، كما أنه لو كان التصرف مسقطا تعبديا لما كان فيه اشكال في نفوذه قبل العلم.

- قوله (قدس سره): (ومنه التلف فإن الظاهر أنه. ..الخ)[3].

جعله من آثار السلطنة الفعلية مبني على كون الخيار في قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بمعنى السلطنة الفعلية، حتى لا يكون التلف من الغابن قبل ظهور الغبن المتحقق معه السلطنة الفعلية، ومن البين أن الامر في التلف في سائر الخيارات ليس كذلك، بل المراد في هذه القاعدة زمان ثبوت حق الخيار لا زمان السلطنة الفعلية، وقد مر [4] سابقا أن كون التلف من المغبون مبني على عدم شمول القاعدة لمثل هذا الخيار، لا أنه مبني على توقف ثبوت الحق أو ثبوت السلطنة المبنية على ظهور الغبن.

- قوله (قدس سره): (إن المنع لأجل التسلط الفعلي. ..الخ)[5].

وحيث لا سلطنة فعلية للمغبون قبل ظهور الغبن فلا مانع عن نفوذ تصرفات


[1] كتاب المكاسب 238 سطر 2.

[2] تعليقة 180.

[3] كتاب المكاسب 238 سطر 3.

[4] تعليقة 181.

[5] كتاب المكاسب 238 سطر 6.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست