responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 268

الغابن.

وفيه: أن مقتضاه القول بنفوذ تصرفات غير ذي الخيار مطلقا مع عدم التفات من له الخيار إلى خياره، فإنه عنده (قدس سره) لا سلطنة فعلية له، فلا مانع من نفوذ تصرفات من ليس له الخيار، مع أنه لا تفصيل من هذه الجهة في تلك المسألة، فإذا صحت هذه الدعوى وهو قول شخص خاص بالمنع في تلك المسألة والجواز في هذه المسألة يكشف عن أنه لا خيار هنا قبل تبين الغبن، أو لا خيار في الغبن أصلا، بل مجرد ارتفاع اللزوم فقط.

مسقطات خيار الغبن

المسقط

الاول: اسقاطه

- قوله (قدس سره): (يسقط هذا الخيار بأمور. ..الخ)[1].

قد عرفت [2] سابقا الفرق بين هذا الخيار وسائر الخيارات، من حيث كونها حقوقا قابلة للاسقاط دون هذا الخيار، لأن أغلب مداركه لا يقتضي أزيد من ارتفاع اللزوم، نعم بملاحظة الاجماع على ثبوت الخيار في مورد الغبن مع معاملة المجمعين معه معاملة الحق يمكن القول بأنه كسائر الخيارات من الحقوق، كما أنه لو قلنا به بخبر تلقي الركبان - الدال على أن صاحب السلعة بالخيار - كان حاله حال قوله (عليه السلام) (البيعان بالخيار) [3] (وصاحب الحيوان المشتري بالخيار) [4] من صحة انتزاع الحق من جعل الخيار له واعطاء زمام أمر الفسخ بيده.

- قوله (قدس سره): (ففي السقوط وجهان من حيث عدم طيب. ..الخ)[5].

لا يخفى عليك بأن سقوط الحق إن أمكن بمجرد الرضا ببقاء العقد - كما لا يأبى عنه بعض كلمات المصنف (قدس سره) - فمن البين أن الرضا اللاحق كالرضا السابق متعلق


[1] كتاب المكاسب 238 سطر 12.

[2] تعليقة 154.

[3] وسائل الشيعة، باب 1 من ابواب الخيار، ح 1.

-

[4] وسائل الشيعة، باب 3 من ابواب الخيار، ح 2.

[5] كتاب المكاسب 238 سطر 14.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست