responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 247

الضرر موجودا لا منفيا ولو تنزيلا.

- قوله (قدس سره): (ثم إن الظاهر أن تدارك.

الخ) [1] ليس غرضه (رحمه الله) - كما يوهمه صدر كلامه (رحمه الله) - تعين التدارك، بل قصر الخيار على صورة عدم التدارك، إذ مع فرض كون فسخ المعاملة من المغبون ضررا على الغابن لو لم يتدارك الغابن كان هو الناقض لغرض نفسه، بخلاف ما إذا كان الخيار مطلقا فإنه مستلزم للضرر على الغابن على ما فرضه (قدس سره)، فالجمع بين الحقين وعدم وقوع كلا الطرفين في الضرر يقتضي قصر الخيار على صورة عدم التدارك لا تعين التدارك.

- قوله (قدس سره): (للتجمل فتأمل. ..الخ)[2].

لعله اشارة إلى أن الاغراض النوعية المعاملية هي التي يوجب تخلفها الخيار، حيث إنها توجب وقوع المعاملة مبنية عليها كما بينا [3] سابقا، بخلاف الاغراض الشخصية المختلفة باختلاف الاشخاص فإنها دواع محضة لا يوجب تخلفها شيئا، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (وقد يستدل على الخيار بأخبار. ..الخ)[4].

تحريم الغبن [5] على المسترسل أو على المؤمن إما بملاحظة تضمن الغبن مفهوما للخديعة والمكر، وإما بملاحظة أن مجرد المعاملة المشتملة على الزيادة على القيمة السوقية إذا صدرت عن علم وعمد حرام، كما هو كذلك في جميع الموضوعات المحرمة، فإنها ما لم تصدر بعنوانها عن علم وعمد لا تقع محرمة، فإن المعاملة الكذائية مع المسترسل الذي القى زمام أمره إليه لا بأس بأن تكون محرمة، كيف ولا تنفك في صورة العلم والعمد عن خداع مع فرض الاسترسال من الطرف، ومقتضى الحكم بكونه سحتا مع نسبته غالبا إلى الاموال والاعيان بطلان المعاملة، إذ.

- لا موجب لحرمة الثمن مع كونه ملكا لمن انتقل إليه، والتقييد بصورة رد المعاملة


[1] كتاب المكاسب 235 سطر 23.

[2] كتاب المكاسب 235 سطر 27.

[3] تعليقة 148، 154.

[4] كتاب المكاسب 235 سطر 27.

[5] هذا هو الصحيح وفي الاصل (العين)

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست