responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 246

إن كان المراد دلالة قاعدة نفي الضرر على اداء ما به التفاوت بعنوان الغرامة فقد.

- أشرنا [1] سابقا إلى أن قاعدة نفي الضرر شأنها رفع اللزوم الضرري لا اثبات ما يتدارك به الضرر، فضلا عن كون المبذول بعنوان الغرامة، وإن كان المراد قصور دلالة القاعدة على نفي اللزوم في صورة البذل - فمع فرض تسليمه - لا يقتضي لزوم البذل، ولا حلية المبذول، ولا كونه غرامة.

وبالجملة: فكون المبذول بعنوان الغرامة وإن كان كما أفاده (قدس سره) يدفع الاعتراض من الوجهين المذكورين في كلامه (قدس سره)، إلا أنه لا دليل عليه ولا موجب له.

وأما التعبير بأن الغابن أتلف على المغبون المقدار الزائد بالمعاملة الغبنية كما في كلماته (قدس سره) فلا محصل له، إذ المعاملة سواء كانت على ثمن كلي أو على ثمن شخصي لا اتلاف من الغابن بحقيقته على المغبون، إذ جعل ذمة المغبون مشغولة بالكلي تارة وتبديل الثمن الشخصي بتملكه منه أخرى ليس شئ منهما إتلافا لمال الغير، ليتصور الغرامة والتدارك، بل بذل ما به التفاوت على الاول ابراء للزائد، وعلى الثاني هبة، ولزومهما بلا موجب، وعلى تقدير وقوعهما من المغبون لا يرفع الغبن عن المعاملة، إذ لا وجه لتعليق ارتفاع اللزوم على عدم الابراء والهبة، كما لا اقتضاء لمثل هذا العقد للزوم الابراء والهبة، حتى يتوهم أن مثل هذا العقد المحكوم بكذا ليس لزومه ضرريا، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (وأما الاستصحاب ففيه: أن الشك في اندفاع الخيار. ..الخ)[2].

إذ المفروض قصور قاعدة الضرر عن اثبات الخيار بقول مطلق، فالشك في ثبوت الخيار مع البذل، إلا أنه بعد ما عرفت [3] من أن البذل ليس من شؤون اللزوم ولا من شؤون العقد بلحاظ وجوبه فلا معنى لكونه دافعا للخيار، بل رافع له إلا على مسلك آخر، وهو أن المرفوع هو الضرر الغير المتدارك - لا نفي الحكم الضرري ولا نفي الحكم عن الموضوع الضرري - فإن مقتضاه ثبوت الخيار مع عدم التدارك، وإلا لكان


[1] تعليقة 154.

[2] كتاب المكاسب 235 سطر 22.

[3] تعليقة 154.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست