responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 248

بعيد جدا.

ومنه تعرف أن غاية دلالة الاخبار حرمة المعاملة الغبنية في صورة خاصة أو مع فسادها في تلك الصورة، والقول بالخيار فيها يشبه أن يكون من باب خيار التدليس والخديعة، وهو خيار آخر، وإن كان منشأ كلا الخيارين قاعدة نفي الضرر، فتدبر.

شروط خيار الغبن

الشرط

الاول: عدم علم المغبون بالقيمة

- قوله (قدس سره): (لأنه أقدم على ضرره. ..الخ)[1].

أما بناء على أن الخيار من باب تخلف الالتزام الضمني الذي قويناه فالأمر واضح، حيث لا بناء ولا التزام بالمساواة في المالية مع علمه بعدم المساواة حتى يكون الضرر مستندا إلى الشارع ليكون اللزوم ضرريا.

وأما بناء على المبنى الآخر - الذي هو ظاهر المصنف (قدس سره) وصححناه أيضا - بأن بقاء الضرر ناش من الزام الشارع بالوفاء بالعقد وعدم نقضه وهدمه، فيشكل بأنه وإن أقدم على الضرر لكن بقاء الضرر وكونه بحيث لا يمكنه التخلص منه بحكم الشارع بلزوم العقد، فعلة البقاء حكم الشارع فقط.

بل يمكن أن يقال: إن وقوعه في الضرر أيضا بحكم الشارع، إذ مجرد انشاء العقد والتسبب به إلى الملكية لا يوجب انتقال الزائد من ملكه ودخول الناقص في ملكه، بل إنما يتحقق ذلك بانفاذ الشارع للسبب وحكمه بصحة العقد، ولا ضرر إلا بعد التمليك والتملك بالحمل الشائع.

وقد تبين سابقا [2] أن هذا المحذور غير وارد على مسلك من يقول بنفي الحكم عن الموضوع الضرري، فإنه منحصر في اللزوم كما مر، ولا يندفع أصل الاشكال في الصحة واللزوم إلا بعدم المنة في رفعهما مع العلم، لا بعدم استناد الضرر إلى الشارع،


[1] كتاب المكاسب ص 236 سطر 1.

[2] تعليقة 154.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست