responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 225

موجب للتروي.

ويندفع: بأنه لو كان هذه حكمة في الخيارات الشرعية فهو لا يقتضي أن تكون الغاية في الخيارات الجعلية ما ذكر.

ومنها: أن النكاح يشاكل العبادة أو أن فيه شائبة العبادة [1].

ويندفع: بأن مجرد كونه مما رغب فيه الشارع لا يقتضي وقوعه عبادة، فإن ما ورد في طلب المعاش والتكسب لا يقتضي ذلك مع أنه ورد فيه (أن العبادة سبعون جزء أفضلها طلب الحلال) [2]، ووقوع النكاح خارجا واجبا أو مستحبا فعليا بقصد امتثال الأمر الوجوبي أو الندبي لايمنع من الخيار، كما في البيع الذي قصد به القربة فإنه لا اشكال في صحة شرط الخيار فيه، وسيأتي [3] إن شاء الله تعالى ما يتعلق بقوله (عليه السلام) (ما كان لله فلا رجعة فيه) [4].

ومنها: ما في الجواهر [5] من أن اشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة، وهو ضرر لها، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبرا له.

ويندفع: بأنه لو فرض كونه ضررا فهو مما اقدمت بالتراضي، ومثله غير مدفوع بدليل نفي الضرر، ومنه يتضح الفرق بينه وبين الطلاق قبل الدخول فإنه ضرر متوجه عليها لا برضاها، فلذا جبره تعالى بنصف المهر بل بتمتيعها مع عدم المهر كما في الخبر (من أنهن يرجعن بكآبة وخبأوهم عظيم وشماتة من اعدائهن.

الخبر) [6].

ومنها: ما في الجواهر [7] أيضا من اشعار قوله (عليه السلام) في خبر أبان (بأنه تزويج مقام) [8] كما في رواية اخرى (نكاح بات) [9]، ولعله لأجله قال (رحمه الله) في مقام آخر (بل لم يريدا بلفظ العقد معنى النكاح مع اشتراطه ولأجله جعل هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد


[1] حاشية اليزدي 2: 32 سطر 34.

[2] وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب مقدمات التجارة، ح 15.

[3] التعليقة اللاحقة.

[4] وسائل الشيعة، باب 11 من ابواب احكام الوقوف والصدقات، ح 1 وفيه (فما جعل لله عزوجل فلا رجعة فيه).

[5] جواهر الكلام 29: 149.

[6] وسائل الشيعة، باب 49 من ابواب المهور، ح 6، وفيه (بكآبة وحياء وهم).

[7] جواهر الكلام 29: 149.

[8] وسائل الشيعة، باب 20 من ابواب المتعة، ح 2.

[9] وسائل الشيعة، باب 20 من ابواب المتعة، ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست