responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 226

لا مخالفا للكتاب والسنة) [1].

ويندفع: بأن صيرورة المتعة بعدم ذكر الأجل نكاحا دائما المعبر عنه تارة بنكاح الثبات وأخرى بالنكاح البات وثالثة بتزويج مقام لا يقتضي بوجه كون الشرط منافيا لمقتضى العقد أو لتوجه القصد، كيف؟ والبيع أيضا يقتضي ملكية مرسلة غير مؤقتة، ولا ينافيه شرط حل العقد، إذ هو عود الملكية المرسلة لا أنه توقيت لها، كذلك النكاح الدائم الثابت هي الزوجية الغير المحدودة والغير المؤقتة، وحلها حل تلك الزوجية لا توقيتها وتحديدها، كما أن الطلاق ليس توقيتا لها، وقصده لا ينافي قصد ايجاد الزوجية الغير المحدودة بل يؤكده، ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا مانع من شرط الخيار في النكاح إلا الاجماع المدعى في كلمات جماعة.

- قوله (قدس سره): (والكبرى في الصغريين ممنوعة. ..الخ)[2].

بل مجال [3] المناقشة في صغرى الدليلين وكبراهما واسع: أما في صغرى الأول: فلما حقق في محله من عدم دليل على اشتراط القربة في الوقف، وكونه من الصدقة لا يقتضي إلا أنه أمر راجح في نفسه كالنكاح بل التكسب وطلب الحلال، ولذا ورد (كل معروف صدقة) [4] وصدور الوقف بعنوان الصدقة.

- منهم (عليهم السلام) [5] لا يقتضي أزيد منه، وتصريحهم بالتقرب به لا يدل على شرطيته فيه، فإنهم لا يعملون عملا إلا لوجه الله، وبقية الكلام في محله.

وأما في كبراه: فلأن التقرب بعمل في نفسه لا يمنع من شرط الخيار، كما مر من [6] أن التقرب فعلا بالبيع طالبا به الحلال - المرغوب فيه شرعا - لا يمنع من شرط الخيار فيه قطعا، وشرطية التقرب لا تنافي ذلك بعد إن لم يكن نفس التقرب منافيا.


[1] جواهر الكلام 31: 106.

[2] كتاب المكاسب ص 233 سطر 26.

[3] وفي نسخة " ب " بمال، والصحيح ما في نسخة " أ ".

[4] وسائل الشيعة، باب 7 من ابواب الصدقة، ح 5.

[5] وسائل الشيعة، باب 6 من ابواب الوقوف والصدقات ح 2، 3، 4.

[6] التعليقة السابقة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست