responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 221

آخر من الحق، من دون نظر إلى تحصيل التراضي المحقق للتقايل بعد العقد حال العقد.

وأما ما تكرر في كلامه (قدس سره) من أن الشرط لا يجعل غير السبب سببا شرعا، والفسح لم يعلم سببيته شرعا لرفع المعاوضة فلا يكون باشتراطه سببا شرعا.

فمندفع: بأن الفسخ نفس رفع العقد، لا أنه سبب له، وليس الكلام في سببية [1] صيغة " فسخت " لحصول الفسخ بالحمل الشائع، إذ لا قصور في الصيغة، بل الصيغة المزبورة إذا صدرت ممن له الحق تكون مؤثرة، والمفروض ثبوت الحق بالشرط كسائر الحقوق الثابتة به، وليس الكلام في صيرورة نفس الشرط سببا لحل العقد، مع أن سببية الشرط للانفساخ على حد شرط النتيجة لا مانع منها عنده (قدس سره) فيما لم يعلم.

- له سبب مخصوص كالنكاح والطلاق مثلا، لا كالملكية والانفساخ، فتدبر.

وأما دعوى: لزوم احراز قابلية الايقاعات للفسخ، ومجرد تمامية اقتضاء الشرط ثبوتا واثباتا للتأثير في حق الخيار لا ينافي توقفه على قبول المورد.

فمدفوعة: بأنه يكفي في احراز قبول المورد قابلية الايقاع عقلا وعرفا في نفسه، بل قد ثبت قابلية الايقاع للانحلال شرعا كما في الطلاق المنحل بالرجوع، وكون الرجوع حكما لا حقا غير مناف للقابلية للانحلال، سواء كان هناك حق متعلق بالحل أو كان مجرد الترخيص فيه، مضافا إلى قبول العتق شرعا للانحلال والرجوع إلى الرق، كما هو مقتضى موثقة اسحاق بن عمار [2]، وقد عمل الشيخ والقاضي وغيرهما بها، نعم لم يعمل بها المشهور استنادا إلى ما تسالموا عليه من عدم جريان الخيار في الايقاعات.

منها: عدم امكان الاستدلال بعموم (المؤمنون عند شروطهم) من حيث استثناء الشرط المخالف والشرط المحلل للحرام، وذلك لدوران الأمر في شرط الخيار في الايقاع بين كون شرطه مخالفا أو محللا للحرام وعدم كونه كذلك، ولايجوز التمسك بالعام في المصداق المردد، وهذا غير ما أفاده المصنف (قدس سره) من توقف شرط الخيار


[1] هذا هو الصحيح وفي الاصل (سببيته).

[2] وسائل الشيعة، باب 8، من ابواب الخيار، ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست