responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 213

بالقوة لا بالفعل، ولذا قلنا بأنه لا مجال لاسقاطه قولا أو فعلا، كما لا يترتب عليه أثر التلف في المبيع بالبيع الخياري.

وأما ما أفاده من منع البناء استنادا إلى أخبار المسألة مع قطع النظر عن المبنى المزبور.

ففيه: أن أخبار المسألة هي أخبار خيار الحيوان المفروض فيها التلف في ثلاثة أيام الخيار، من دون دلالة على حكم الخيار المنفصل والتلف قبله إلا بدعوى استفادة المناط من قوله (عليه السلام) (حتى ينقضي شرطه) [1] ونحوه، فإنه يشمل ما إذا كان البيع في معرض حدوث الخيار، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (فالظاهر بقاء الخيار فيرد البدل. ..الخ)[2].

عدم تلفه من المشتري وتلفه من البائع وإن كان قطعيا على الفرض لكن بقاء الخيار ليس قطعيا، لإمكان تعلق الخيار بالرد والاسترداد إما كلية أو في خصوص بيع الخيار، وحيث إن بناءه (قدس سره) على تعلق حق الخيار بالعقد دون العين، وظهور أخبار المسألة في التصرف في الثمن فلذا قال: (إن الظاهر بقاء الخيار).

الامر السادس: يتحقق القدرة على الرد برده على المالك أو وكليه

- قوله (قدس سره): (لا إشكال في القدرة على الفسخ. الخ.) [3]

الشرط تارة معلق على رد الثمن إلى خصوص المشتري بنحو التقييد، فلا يقوم غيره مقامه، لتضيق دائرة المردود إليه، وأخرى معلق على الرد إلى المشتري أو وكيله أو الحاكم فيتحقق المعلق عليه بنفس الاشتراط، لا من حيث الوكالة عن المشتري أو الحكومة عليه، وثالثة يكون المشتري ملحوظا لا بنحو التقييد ولا بنحو العنوانية بل الرد إليه فقط ثابت بالقصر الذاتي، لا بلحاظه بما هو مشتر فقط، فيمكن إقامة غيره


[1] وسائل الشيعة، باب 5 من ابواب الخيار، ح 2، وفيه (حتى ينقضي الشرط).

[2] كتاب المكاسب ص 232 سطر 2.

[3] كتاب المكاسب ص 232 سطر 3.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست