responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 212

بملاحظة أن جعل نماء الثمن في قبال تلف المبيع - فكما أن الثاني من مالكه فكذا الاول لمالكه - كاشف عن أن المراد أن النفع كالضرر والثمن كالمثمن والبائع كالمشتري، وإلا فأي مقابلة بين نماء مال وتلف مال آخر؟ ولعله لأجل هذه النكتة لم يتمسك برواية اسحاق بن عمار المتكفلة للملازمة بين نماء المبيع وتلفه، فإن الملازمة مع وضوحها لا تجدي في الثمن.

والجواب: أن السبب الموهم للاشكال والباعث على السؤال أن نماء المال يتبع المال، فكما أنه بانحلال العقد يرجع المال إلى مالكه الاول فكذا نماؤه، ولذا لا وجه لتشبيه نماء الثمن بنماء المبيع لاشتراكهما في الاشكال، فأجاب (عليه السلام) بأن ذلك لاقتضاء الملكية، فكما أن تلف المبيع من المشتري لكونه مالكه، فكذا نماء الثمن.

- للبائع لكونه مالكه من دون تعرض لحال تلف الثمن، بل لعل عدم تشبيه نماء الثمن بتلفه يومئ إلى أن لتلفه حكما آخر، فهو بالدلالة على ضد مقصوده أشبه.

نعم بناء على اطلاق التصرف في الثمن في ثلاث سنين وشموله لما إذا تلف الثمن تتم الدعوى المزبورة، حيث إن لازم كون تلف الثمن من المشتري الذي لا خيار له انفساخ العقد بمجرد التلف، مع أنه (عليه السلام) حكم ببقاء الخيار مطلقا، فبقاء الخيار مطلقا كاشف عن بقاء العقد وعدم انفساخه بتلف الثمن، لكنه غير مختص بخبر معاوية بن ميسرة [1]، بل يجري في موثقة اسحاق بن [2] عمار، كما أنه مبني على ثبوت الخيار قبل الرد، وإلا لكان اطلاق الاخبار لصورة التلف قبل الرد أجنبيا عن ما نحن فيه، ولا يعارض قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له.

- قوله (قدس سره): (وفيه مع ما عرفت من منع المبنى. ..الخ)[3].

الغرض من منع المبنى إن كان عدم توقف الخيار على الرد وإنما المتوقف عليه اعمال الحق، فحينئذ لا مقابلة بين هذه الشرطية والشرطية السابقة بعد فرض فعلية الخيار، وإن كان خيارية البيع بالقدرة على سبب الخيار ففيه ما تقدم من أنه خيار


[1] وسائل الشيعة، باب 8 من ابواب الخيار، ح 3.

[2] وسائل الشيعة، باب 8 من ابواب الخيار، ح 1.

[3] كتاب المكاسب ص 232 سطر 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست