مقامه بدليل تنزيل غيره منزلته فيما له وفيما عليه كما سيأتي [1] الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (وكيف كان فالاقوى فيما لم يصرح.
..الخ)[2].
لا يخفى عليك أن قيام الحاكم مقام المشتري إما من باب ولاية الحاكم على.
- الغائب، أو من باب
ولاية الحاكم على الممتنع، بتعميم الامتناع إلى الاختياري والاضطراري، أما
الأولوية من الجهة الاولى فموردها مال الغائب، والثمن قبل حصول الفسخ
المتأخر عن الرد مال البائع الحاضر لا مال المشتري الغائب، وأما من الجهة
الثانية فموردها ما كان للمشتري الغائب ولاية شرعية عليه، حتى يكون الحاكم
قائما مقامه في اعمال تلك الولاية الممتنع اعمالها منه اختيارا أو اضطرارا،
وقد عرفت [3] سابقا أن حصول الرد المعلق عليه ثبوت حق الخيار غير منوط
برضا المشتري وقبوله، فلا شئ هنا حتى يكون للمشتري الغائب ولاية شرعية
عليه، حتى يقوم الحاكم مقامه ويكون له الولاية عليه، بل حضور المشتري محقق
للرد الذي هو شرط خارجا لا شرعا، فلا يقاس بقبض الحاكم ما يمتنع الدائن عن
قبضه، فإن قبض الدائن يعين الكلي، فله الولاية عليه، فإذا امتنع اختيارا أو
اضطرارا صح للحاكم اعمال الولاية بقبضه، فيتعين به كلي الدين، فيكون تلفه
حينئذ من الدائن.
ومن الواضح أن قبض المشتري هنا قبل انشاء الفسخ ليس له هذا الشأن
أيضا، بل محقق للرد خارجا فقط إلى أن ينحل العقد، فيكون قبضه بقاء معينا
لكلي البدل، ولا يعقل لزوم القبض المحقق للرد ليكون معينا للكلي بعد الفسخ،
فإن تعين قبضه بقاء فرع لزوم القبض المحقق للرد حتى يكون لبقائه أثر، إذ
لا أثر لبقائه إلا بعد تحقق الرد إلى من يستحق الرد إليه.