responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 197

الامر الرابع: يسقط هذا الخياط باسقاطه

- قوله (قدس سره): (بل وعلى الوجه الاول بناء على. الخ.) [1]

تحقيق المقام: أن اسقاط الحق على هذا الوجه إما بنحو شرط السقوط، وإما بنحو انشاء الاسقاط، والاسقاط إما يتعلق بنفس حق الخيار أو بسببه أو بحق الشرط وبحق الرد.

أما شرط السقوط إذا رجع إلى شرط عدم الثبوت - كما في شرط سقوط خيار المجلس مثلا عند المشهور - فهو راجع إلى شرط المتنافيين، وهما ثبوت الخيار عند الرد وعدم ثبوته، وإذا أريد السقوط بما هو فالسقوط الفعلي يتوقف عقلا على الثبوت الفعلي، ولا يعقل في المقام وغيره، والسقوط في ظرف ثبوته تعليقا لا مانع منه في الخيار المجعول شرعا، لثبوته قهرا لولا شرط عدم ثبوته أو شرط سقوطه في ظرف ثبوته، بخلاف الخيار المجعول بجعل المتعاقدين، فإن شرط ثبوته عند الرد وشرط سقوطه عند الرد لغو، ولعله لذا لم يتعرض له المصنف (قدس سره) هنا.

وأما انشاء الاسقاط فإن كان متعلقا بنفس حق الخيار فإن كان منجزا فهو غير معقول، إذ لا حق منجر كي يسقطه منجزا، وإن كان معلقا فهو وإن كان معقولا إلا أنه لا عموم ولا اطلاق يدل على نفوذ انشاء الاسقاط منجزا كان أو معلقا، بل الاجماع على أن لكل ذي حق اسقاط حقه وهو مختص بما إذا كان هناك حق وكان اسقاطه فعليا، وبه يفترق عن نفوذ شرط السقوط في ظرف الثبوت لعموم (المؤمنون عند شروطهم)، ومنها شرط السقوط في ظرف الثبوت.

وإن كان الاسقاط متعلقا بسببه.

ففيه: أن السبب بما هو سبب ليس من الحقوق حتى يقبل الاسقاط، وليس وجوده فقط مصححا لاسقاط المسبب، لأنه لو أريد نفس الحق بوجوده الحقيقي فلا وجود له بالعقد والشرط، بل عند الرد.

ولو أريد وجوده بوجود مقتضية وسببه، نظرا إلى ثبوت المقتضى بثبوت


[1] كتاب المكاسب 230 سطر 34.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست