responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 196

فسخه، ولا مانع من قصد الفسخ بنفس الرد الذي هو شرط نفوذ فسخه إلا مع فرض اعتباره بنحو الشرط المتقدم كما تقدم.

ومنه يتضح صحة اشتراط الفسخ بنفس الرد كما هو مفاد الوجه الثالث، فإنه إذا كان ثبوتا معقولا فلا مانع من اشتراطه من هذه الجهة.

وأما من جهة عدم الدلالة بدعوى أن الرد يدل على ارادة الفسخ والارادة غير المراد، فهو في مفروض اشتراط الفسخ بالرد غير صحيح، لأن من يشترط ذلك ويرد في مقام اعماله كان رده دالا على الفسخ به قطعا، نعم الرد في غير هذه الصورة لا دلالة له بنفسه، إلا أنه بصدد الفسخ.

وأما دعوى كفاية الرضا بكون الثمن ملكا للمشتري وكون المبيع ملكا له، فمرجعها إلى عدم كون الحل كالعقد تسبيبا لابد من التسبب إليه بسببه، وإلا فالامر التسبيبي لا يعقل حصوله بمجرد القصد، وإن كان التسبب قصديا، كما أن ما استند إليه المصنف (قدس سره) من ظهور الاخبار في كفاية رد الثمن في وجوب رد المبيع لا يفي بالمقصود، إذ من المحتمل كون الشرط متعلقا بالانفساخ عند رد الثمن فيجب رد المبيع بعد انحلال العقد.

مع ما عرفت سابقا من أن الظاهر من روايتي اسحق بن عمار [1] وسعيد بن يسار [2] وقوع رد المبيع موقع الاشتراط، فوجوب رده بعنوان الوفاء بالشرط، لا بعنوان أداء مال الغير فراجع [3].

- كما أن ما أفاده (قدس سره) من دلالة رواية معاوية بن ميسرة [4] على حصول تملك المبيع بمجرد رد الثمن، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي.

مدفوع: بأن ظاهر هذه الرواية بالخصوص تعلق الاشتراط بالنتيجة بقوله (فالدار دارك) فيخرج عن محل البحث، وهو الفسخ الفعلي برد الثمن، فتدبر جيدا.


[1] وسائل الشيعة باب 8 من ابواب الخيار ح 1.

[2] وسائل الشيعة باب 7 من ابواب الخيار ح 1.

[3] تعليقة 114.

[4] وسائل الشيعة باب 8 من ابواب الخيار ح 3.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست