responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 198

المقتضي.

ففيه: أن هذا الثبوت عرضي ولا سقوط له إلا بتبع سقوط الثابت بذاته، وقد عرفت أن ماله ثبوت ذاتي - وهو نفس السبب - غير قابل للاسقاط، ومنه تعرف ما في كلامه (قدس سره) حيث حكم بكفاية وجود السبب في صحة الاسقاط.

وإن كان الاسقاط متعلقا بحق الشرط بناء - على أن للمشروط له حقا يسمى حق الشرط - فيزول الشرط باسقاط الحق، فلا يحدث بالرد خيار.

ففيه: أن الشرط إذا تعلق بعمل من الاعمال أمكن أن يقال إنه يستحق ذلك العمل على المشروط عليه، فله المطالبة بالعمل وله رفع اليد عنه باسقاط حقه عليه، وأما إذا تعلق الشرط بنتيجة من النتائج فنفوذ الشرط يقتضي ثبوت تلك النتيجة، وليس هناك حالة منتظرة وترقب عمل يستحقه عليه، حتى يكون له السلطنة عليه بمطالبته وله رفع اليد عنه، وليس قضية ثبوت الخيار إذا رد حقا من الحقوق فعلا حتى يكون.

- له رفع اليد عنها واسقاطها.

وإن كان الاسقاط متعلقا بحق الرد، كما يظهر من المصنف (قدس سره) حيث ادعى تملكه للرد الموجب لملك الخيار.

ففيه: أن المراد من تملك الرد إن كان مجرد السلطنة عليه شرعا من باب سلطنة الناس على أنفسهم فهذا ليس من الحقوق، بل له أن يرد فيملك الخيار، وله أن لا يرد فلا يملكه، والتفرق الذي هو مبدأ خيار الحيوان - على القول به - كذلك، فله أن يفترق عن صاحبه فيحدث له حق الخيار، وله أن لا يفترق فلا يحدث له الحق، فلا وجه للفرق بين ما نحن فيه وخيار الحيوان كما في كلامه (قدس سره).

وإن كان المراد سلطنة مجعولة بجعل الشارط على الرد بانحلال شرط الخيار عند الرد إلى شرط حق الرد وشرط حق الفسخ بعده، فإذا أسقط الاول فلا يملك الرد حتى يحدث له حق الخيار.

ففيه أولا: أن المفروض شرط حق الخيار معلقا على الرد، وهذا بنفسه لا يقتضي شرطا آخر بالاضافة إلى الرد.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست