responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 195

الانفساخ بالرد، حيث لا فسخ على الفرض، فينحصر في بقية الصور، فنقول: أما انشاء الفسخ بالرد على الوجه الاول من الوجوه المزبورة فمحذوره: أن الرد على المفروض شرط لتحقق حق الخيار الموجب لنفوذ الفسخ من البائع، فما لم يكن حق الخيار ولا سلطنة على الفسخ حتى ينفذ انشائه كيف يتعقل انشاء الفسخ بالرد؟! ولعل وجه ذهاب الاصحاب إلى عدم الفسخ بالرد بناؤهم على تعليق نفس حق الخيار على الرد، فلا يعقل تحقق الفسخ به، لا من حيث عدم الدلالة، فإنه لا مجال للتشبث بالقصور في مقام الاثبات إلا بعد الفراغ عن المعقولية في مقام الثبوت.

والتحقيق امكان الفسخ بتقريب: أن الرد شرط مقارن لحق الخيار، وهو مقارن لأثره، وهي السلطنة على الفسخ، فاتحاد السبب المقارن لحق الفسخ ولأثره لا مانع من تأثيره، فالرد شرط لحق الخيار وسبب للفسخ كما ذكرنا في الوطئ المحقق للفسخ بتقريب: أن الوطئ الذي قصد به الفسخ سبب مقارن للملك الحاصل بنفس الوطئ، والوطئ المقارن للملك حلال، فهو وطئ حلال مقارن للملك، والتقدم والتأخر الذاتيان لا ينافي المعية في الوجود.

نعم الفسخ بالبيع وبالعتق فيه محذور، من حيث إن مقتضى الفسخ صيرورة العين ملكا للفاسخ مقارنا لفسخه، ومقتضى البيع صيرورتها ملكا للمشتري، واجتماع ملكين بالاستقلال على عين واحدة في زمان واحد غير معقول، كما أن مقتضى العتق زوال الملك فاجتماع الملك بالفسخ وزوال الملك بالعتق من اجتماع النقيضين، ومثل هذا المحذور غير موجود هنا، فإن الرد الذي يتحقق به الفسخ ليس سببا مقارنا لسقوط الخيار حتى يلزم ثبوته وسقوطه في زمان واحد، بل اعمال الفسخ استيفاء الحق، وبعد الاستيفاء لا حق، لا في حال الاستيفاء، فلا مانع عقلا من انشاء الفسخ بنفس الرد - الذي هو شرط لتحقق حق الخيار - إلا إذا فرض أخذ الرد شرطا متقدما للخيار، فلا خيار إلا بعد حصول الرد، فلا معنى لتحقق الفسخ قبل ثبوت الحق، لكنه بلا موجب، هذا كله في الوجه الاول.

وأما الوجه الثاني: فالامر أوضح، إذ الحق ثابت قبل الرد، وإنما الرد شرط نفوذ

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست