responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 194

المقبوض مما ينطبق عليه الكلي أو مقتضاه رجوع نفس الفرد المقبوض؟ وعليه يبتني صحة اشتراط الخيار بدفع مثل المقبوض، وعدم صحته إلا بدفعه بعينه مع وجوده.

وغاية ما يمكن أن يقال للوجه الاول هو: أن الفسخ يقتضي انحلال المعاوضة عن طرفيها، والفرد المقبوض ليس طرف المعاوضة حتى يرجع بالفسخ إلى المشتري، بل الطرف هو الكلي ومعنى انحلال المعاوضة بالاضافة إلى الكلي ورجوعه إلى المشتري قبل قبض البائع زوال اضافة ملكية البائع عنه، لا صيرورته ملكا للمشتري، ومعنى رجوعه إليه بعد قبض البائع صيرورة الكلي ملكا للمشتري على البائع كما كان للبائع على المشتري بالبيع.

والجواب: أن طرف المعاوضة وإن كان كلي الثمن في ذمة المشتري إلا أن هذا الكلي الذمي صار خارجيا بفرده، فاداء الفرد اداء الكلي حقيقة، إذ الكلي محفوظ في الذمة وفي الخارج، فاستقر الطرف على الفرد المقبوض، والفسخ يقتضي رجوعه بما هو رجوع الكلي الموجود حقيقة بوجود فرده، لا بما هو فرد متعين، وإلا فالكلي الذمي في ذمة المشتري لم يكن مملوكا للمشتري قبلا حتى يرجع إليه بالفسخ، والكلي الذمي في ذمة البائع لم يكن طرف المعاوضة أصلا، فلا وجه لاقتضاء الفسخ ورجوع العوض اشتغال ذمة البائع للمشتري بكلي الثمن، وانتقال كلي الثمن إلى البائع لا يقتضي إلا رفع انتقاله إليه بالفسخ، لا اشتغال ذمته به، بل مقتضى رجوع كلي الثمن الذي ملكه البائع من المشتري عوده إلى المشتري بعود ما تعين في ضمنه، فتدبر جيدا.

الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ

- قوله (قدس سره): (الامر الثالث: قيل ظاهر الاصحاب. ..الخ)[1].

- تحقيق المقام: أن الفسخ بالرد أجنبي عن اشتراط الاقالة بالرد، وعن اشتراط


[1] كتاب المكاسب، ص 230، سطر 28.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست