قبول المورد لهما وقيامهما به بالقيام الحلولي انعقاد وانحلال
كالكسر والانكسار، وما هو القابل للتحقيق بأي نحو من انحاء الانشاء هو
العقد والحل، فانهما قائمان [1] بالمنشئ بنحو قيام الفعل التوليدي بفاعله.
ومن الواضح أن انشاء القرار المعاملي المرتبط بقرار آخر بقوله "
شرطت عليك أن تكون الدار لك بعوض كذا " مع قبول الطرف يحقق القرارين
المرتبطين، وتوقف البيع على الفاظ مخصوصة شرعا لا دخل له بعدم معقولية تحقق
العقد بالشرط، وكذا انشاء حل المعاملة بعد رد الثمن بالشرط معقول.
- وأما ما قلنا من أنه
من شرط النتيجة فهو بملاحظة أنه لا يتوقف تأثير هذا الشرط في الانفساخ على
تحقق الحل منه في الخارج بعد الرد، وكونه شرطا لانفساخ العقد مرجعه إلى ما
ذكرنا، فتدبره فإنه حقيق به.
ومنها: أن يشترط البائع على المشتري أن يقبله [2] إذا رد الثمن، فهو
من شرط الفعل المشروع، ولا ربط له بشرط الخيار لا بنفسه ولا بنتيجته ولا
باعماله.
ومنها: أن يشترط البائع على المشتري تمليك المبيع له برد الثمن أو
ملكية المبيع له برد الثمن، وكلاهما مشروع فهو شرط لمعاوضة جديدة أو
لنتيجتها.
امور معتبرة في تحقق بيع الخيار
الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة
توضيح المقام: أن الثمن إما عين شخصية، وإما في ذمة البائع، وإما في
ذمة المشتري، فالكلام في مواقع ثلاثة: احدها: إذا كان الثمن عين شخصية،
فإن كانت غير مقبوضة فهل يتحقق الخيار لكون الغرض من الرد حصوله عند
المشتري، وهو حاصل، فالمعلق عليه أيضا