responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 192

كذلك، أو لأن المعلق عليه الخيار هو الرد بعنوانه وهو غير متحقق إلا بعد القبض، فما علق عليه الخيار غير حاصل، فلا خيار؟.

والظاهر بحسب الاغراض العقلائية من هذا النحو من الاشتراط هو الاول، فلا عبرة بعنوان الرد الظاهر فيما يتوقف على القبض، وهذا أولى من تعليل ثبوت الخيار بأنه معلق على الرد على تقدير قبضه، فمع عدم القبض لا شرط له، فإنه خلاف الظاهر جدا، لظهوره في الخيار المعلق لا في الخيار الذي تارة مطلق وأخرى معلق بخلاف ما ذكرنا فإنه معلق بحسب مقام الانشاء على أي حال، غاية الامر أن المعلق عليه حاصل من الاول.

وإن كانت العين الشخصية مقبوضة، فتارة يشترط ردها بنفسها فلا شبهة في عدم الخيار مع عدم ردها، سواء كان لتلف أو لغيره، وهو واضح لانتفاء الشرط المعلق عليه الخيار، وأخرى يشترط الخيار عند رد الثمن بعينه إن كان موجودا وبدله إن كان تالفا، وهذا أيضا مما لا اشكال فيه في تحقق الخيار على التقديرين، وثالثة يشترط الخيار عند رد مثل الثمن إما مع وجوده بالخصوص أو بالاطلاق، وهو بهذا العنوان شرط غير معقول، لا أنه غير مشروع، لأن الخيار سواء كان حق حل العقد أو حق استرداد العين يقتضي عقلا رجوع عين الثمن إلى البائع، غاية الامر تارة من حيث انحلال العقد ورجوع طرفي المعاوضة إلى ما كانا عليه، وأخرى من حيث إن استرداد العين يراد به رد الربط الملكي، لا الرد الخارجي، فالاسترداد الذي هو طرف الحق لا يعقل أن يتعلق بما ليس طرف الربط الملكي.

نعم إذا كان هناك شرطان - أحدهما متعلقا بفسخ المعاوضة، وثانيهما بتملك عين الثمن الراجع إلى البائع ببدله الذي أحضره - لم يكن هناك منافاة لما يقتضيه الفسخ عقلا، إلا أنه غير مفروض في المقام، لأن متعلق الالتزام ليس إلا الخيار عند رد الثمن، إلا أن يدعى الالتزام الضمني بدلالة الاقتضاء.

وحيث عرفت صحة اشتراط الخيار برد عين الثمن وبرد عينه أو بدله على تقديري الوجود والتلف، فهل الاطلاق يقتضي الاول، حتى لا يكون خيار مع تلف

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست