responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 49

كون الرقبة موقوفة متروكة بيدي من يعمرها ويحييها، وذيلها يتضمن كون حاصلها يصرف في مصالح المسلمين، وأنه ليس لولي الامر منه قليل ولا كثير، فهي بصدرها وذيلها تدل على عدم استحقاق الامام (عليه السلام) من رقبة الارض ومن ارتفاعها شيئا.

ولا يقال إنه (عليه السلام) ليس في مقام بيان الحقوق الالهية المتعلقة بعينها أو بارتفاعها، لأنه (عليه السلام) تعرض فيها للزكاة، فيعلم منها أنه لا شئ من الحقوق الالهية إلا ذلك، إلا أن المشهور شهرة عظيمة بحيث لم يذهب إلى خلافه أحد إلى زمان صاحب الحدائق ( رحمه الله ) هو ثبوت الخمس، والله أعلم بحقائق أحكامه.

- (هل الارض ملك للمسلمين أم لا؟) المقام الثالث: في بيان كيفية إستحقاق المسلمين، وأنه هل بعنوان ملك الرقبة أو بنحو آخر؟ فنقول: ظاهر الاخبار وإن كان ملكية الرقبة للمسلمين، إما استغراقيا أو طبيعيا ونوعيا، لمكان اللام وإضافة الارض إلى المسلمين، إلا أنه يقبل الحمل على مطلق الاختصاص، إذا كان صارف عن ظهوره، ولا صارف عنه إلا قوله (عليه السلام) (فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها.

الخ) [1] وغايته الدلالة على كون الارض محبوسة متروكة، وهذا يجامع الملك ويلائم فك الملك أيضا، لا أنه ظاهر في خصوص فك الملك، ليعارض ظهور اللام والاضافة في الاختصاص المطلق المساوق للملك.

ومع ذلك فعن جماعة منهم الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في جملة من كتبه [2]، والمحقق الاردبيلي [3] (قدس سره) أن الرقبة غير مملوكة، بل معدة لمصالح المسلمين، والمسلمون مصرف لحاصلها، وتوضيحه أن المصرفية لها إحتمالات: منها: أن الرقبة تكون ملكا لمن قام بعمارتها، ويكون حاصلها بينه وبين المسلمين بحسب جعل الامام (عليه السلام)، لا بمعنى أن الحاصل مملوكا لهم، بل يصرف في ما يعود.

-


[1] وسائل الشيعة، باب 41، من ابواب جهاد العدو وما يناسبه، ح 2.

[2] الروضة البهية 7: 153.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 7: 470.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست