responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 50

إليهم.

ومن الواضح أن هذا المعنى لا يترتب عليه عدم جواز البيع، بل يكون المشتري بمنزلة البائع بعد الالتزام بدفع الخراج إلى ولي الامر، ولا موجب لحمل المصرف على هذا الوجه، حيث لا دليل على أن القيام بعمارة الارض مملك، بل المملك هو إحياء الموات، والكلام في العامرة، كما لا دليل على جواز التملك بالحيازة في غير المباح بالاصالة، أو فيما يشترك الناس أو طائفة في الانتفاع به، وليست الارض العامرة بعد الفتح مباحا، ولا على نحو يشترك فيه الناس بحيث يكون السابق إليه أحق به.

وبالجملة: المصرفية بهذا المعنى وإن احتملها بعض الاجلة لكنه لا يساعدها الاخبار ولا كلمات علمائنا الاخيار.

- منها: ما هو المعتبر في باب الزكاة من كون الفقير وسائر الاصناف مصرفا لها، في قبال شركتهم مع المالك أو كونهم مالكين لها بنحو الكلي في المعين، فهي على ملك صاحب المال، ويجب عليه دفع مقدار منه، فيملك الفقير بقبضه إياه.

إلا أنه لا ينطبق على ما نحن فيه، فإن الارض بعد خروجها عن ملك الكافر لابد من الالتزام بكونها ملكا للمسلمين بنحو من أنحاء الملك، ولا يكون باقيا على ملك أحد ولا مملوكا لمن استولى عليه، ولو باذن الامام (عليه السلام) فلا يكون المسلمون مصرفا على حد مصرفية الفقير.

منها: ما هو المرسوم في تعيين الثلث لمصرف، فإنه لا يكون ملك الميت ولا ملك الوصي، وإنما يملك عينه أو منافعه من يعطيه الوصي.

وهذا المعنى قابل للانطباق على ما نحن فيه في الجملة لا مطلقا، وذلك لأن العين الموصى بها تكون ملكا لمن أعطاها الوصي إياه، والارض المفتوحة عنوة لا يملكها أحد بالخصوص، نعم إذا حبست العين ليصرف حاصلها في مصرف خاص لم تكن العين ملكا لأحد، ولا ما يصرف فيه مالكا لشئ، إلا أن الحبس بهذا المعنى يمنع عن نقل العين، والارض المفتوحة عنوة يمكن أن يؤدي نظر ولي الامر إلى نقلها إلى.

-

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست