أنها حرام عليه باطنا لعدم توليه لولي الأمر الحقيقي.
وأما رواية أبي حمزة الثمالي فالجواب عنها: أن الاستدلال بها مبني
على كون العطف من عطف العام على الخاص، مع أن ظاهر قوله (عليه السلام) (ولا
خمس يخمس) أنه مقابل المعطوف عليه، فلذا لا يصح أن يقال " ما جائني عالم
ولا رجل " لعدم كون.
- الثاني قسيما للاول، بل يقال " ولا جاهل ".
بل ظاهر قوله (عليه السلام) (فرجا كان أو مالا) أنه بيان للخمس في
قوله (عليه السلام) ولا خمس، لا أنه بيان بعض أفراده، وحينئذ فالمقابلة
باعتبار أن الارض التي فتحت حيث كان بغير إذن الامام (عليه السلام) فلذا
كانت كلا للامام، وأن المال الذي يملكه مالكه ويأخذ خمسه ولاة الجور هو
الحرام، لأنه لم يصل إلى من يستحقه، فمن وقع منه شئ في يده كان حراما عليه.
نعم إن أريد من قوله (عليه السلام) (ولا خمس يخمس) أي ولا مال يؤخذ
منه الخمس فكله حرام لعدم وصول الحق إلى أهله، فهو باق على حاله من كونه
مالا فيه حق الامام (عليه السلام) والسادة، فإن أريد منه ولا خمس يؤخذ من
المال فلا دلالة إلا على حرمة التصرف في نفس ذلك الخمس الذي استولى عليه من
لا يستحقه.
وأما مستند الثاني: [1] فما أفيد من عدم تعرضهم (عليهم السلام)
للخمس في خصوص الأرض الخراجية، لا يوجب نفي الخمس، مع دلالة العمومات على
ثبوته، وأما قوله (عليه السلام) (ليس لمن قاتل شئ من الارضين) فإنما يدل
على عدم استحقاق النبي ( صلى الله عليه وآله ) والامام (عليه السلام) من
حيث دخولهما في المقاتلين، ولا ينافي استحقاق الخمس من حيث.