responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 47

إلى المنقول، يكون بالاضافة إلى أخبار الارض المفتوحة عنوة - الظاهرة في أن.

- جميعها للمسلمين - من العام بالنسبة إلى الخاص، فلا معنى لرفع اليد بها عنها.

وأما الاخبار المتكفلة لعنوان الغنائم فالجواب عنها: - مضافا إلى ما عرفت - أن موردها متضمن لاداء الخمس، وتقسيم الاربعة أخماس الباقية بين من قاتل وولي ذلك، ولا شئ من الارض كذلك، فنعلم أن مورد الخمس غير الارض.

وأما قوله (عليه السلام) (كل شئ قوتل.

الخ) ففي ذيله ما يوهن ظهور صدره في الشمول للاراضي، حيث قال: (ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، حتى يصل إلينا حقنا) [1]، فإن الارض المفتوحة عنوة يملكها جميع المسلمين وليست موردا للشراء، حتى لا يجوز شرائها إلا بعد إخراج الخمس، بل مورد الخمس هو مورد جواز البيع والشراء بعد التخميس وهو غير الارض.

وأما رواية مسمع بن عبد الملك فالجواب عن الفقرة الاولى: أن مورد صدور هذه الفقرة منه (عليه السلام) هو أن الراوي أتى بخمس الغوص، وقال: إن هذا هو الحق الذي جعله الله لك في أموالنا، (فأجاب (عليه السلام): أو ما لنا من الارض وما أخرج الله منها إلا الخمس) [2] والظاهر بمناسبة المقام - حيث لم يكن الارض مورد الكلام - هو أن حقنا غير منحصر من الارض وما فيها وما منها في الخمس المجعول في موارد خاصة، بل.

- الارض كلها لنا بما فيها وما منها، لا أن المراد الخمس من الارض ومما يخرج منها، فلا موقع لاستفادة ثبوت الخمس في نفس الارض، ليقال بأنه لا مورد له إلا الارض المفتوحة عنوة.

وعن الفقرة الثانية: أن التحليل ليس باعتبار الخمس الذي لا يتمحض للامام (عليه السلام) بل باعتبار أن الارض المفتوحة حيث كان الفتح بغير إذنه كانت كلا للامام (عليه السلام)، وقد حللها لشيعته، مع إمكان إرادة التحليل والتحريم بمعنى آخر، كما أن مالكيته (عليه السلام) لكل الارض فتحت أم لم تفتح بمعنى آخر، فالارض وإن كانت ظاهرا للمخالف إلا


[1] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، ح 9.

[2] وسائل الشيعة، باب 4، من ابواب الانفال وما يختص بالامام، ح 12.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست