responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 46

وأما الثانية، فمثل رواية مسمع بن عبد الملك [1] وموضع الاستشهاد منها فقرتان: إحديهما: (أو ما لنا من الارض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟! إن الارض كلها لنا) فليعلم أن في الارض وفيما أخرج الله منها خمسا لهم، وليس في الأراضي ما يكون فيه الخمس إلا المفتوحة عنوة، لأن ما عداها إما ملك الامام (عليه السلام) رأسا، أو ليست غنيمة ليكون الخمس منها للامام (عليه السلام)، بل ملك لأربابها من دون موجب للخمس.

ثانيتهما: (وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون.

الخ) إذ لا تحليل إلا باعتبار الخمس، لأن ما عداه إما ملك للمسلمين فلا معنى لتحليله، أو أرض لا يكون فيها موجب الخمس الموجب للتحليل.

ومثلها رواية أبي حمزة الثمالي [2] وفي آخرها (والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا.

الخبر) بناء على أن يكون قوله (عليه السلام) (ولا خمس يخمس) من باب عطف العام على الخاص، بارادة كل شئ يخمس أو كل خمس يؤدي، وقوله (عليه السلام) (فرجا كان أو مالا) لبيان تعميم المعطوف على الارض، فيكون تحريم الارض المفتوحة باعتبار ما.

- فيها من الخمس.

هذه جملة مما يمكن الاستدلال به على ثبوت الخمس في الارض المفتوحة عنوة عموما وخصوصا، خلافا لصاحب الحدائق [3] النافي له استنادا إلى عدم التعرض له فيما تكفل لاحكام الارض المفتوحة عنوة، مع التعرض للزكاة وإلى قوله (عليه السلام) (ليس لمن قاتل شئ من الارضين) مع شموله للنبي ( صلى الله عليه وآله ) والامام (عليه السلام) وثبوت الخمس لهما مناف له.

والانصاف قصور جملة من أدلة المثبتين كقصور مستند الثاني: أما أدلة المثبتين: فإن الآية على فرض شمولها لكل غنيمة، وعدم انصراف الغنيمة


[1] وسائل الشيعة، باب 4، من ابواب الانفال وما يختص بالامام، ح 12.

[2] وسائل الشيعة، باب 4، من ابواب الانفال وما يختص بالامام، ح 19.

[3] الحدائق الناضرة 12: 361.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست