responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 290

المأذونة، لا شمولها وتخصيصها كما هو مقتضى المقام الثاني من الكلام.

ووجه عدم شمولها: أن الظاهر من الغاية هو أن المأخوذ الذي لا بد من أن يؤدي بمجرد وضع اليد هو الذي يكون مضمونا على ذى اليد، فيد الودعي والمستعير والمأذون من قبل المالك ليست كذلك، بل هذا الاستيلاء استيلاء مالكي خصوصا إذا كان لاجل رعاية المالك كما في الوديعة.

وأما

قاعدة الاحترام:

فتارة يستند فيها إلى قوله (صلى الله عليه وآله) (لا يحل مال أمرء مسلم الا عن طيب نفسه) [1] إما بدعوى أنه لا يحل بلا عوض كما عن المصنف العلامة (قدس سره) في بعض مباحث المقبوض بالعقد الفاسد [2]، وإما بدعوى أن الحلال ما لا تبعة له وغير الحلال ما له تبعة، فإذا نسب إلى الافعال كانت تبعتها هي العقوبة، وإذا نسب إلى الاموال كانت تبعتها خسارتها بتداركها - كما قدمنا بيانه في مباحث المقبوض بالعقد الفاسد [3] -.

واخرى يستند إلى قوله (عليه السلام) (وحرمة ماله كحرمة دمه) [4] إما بدعوى أن احترام المال بعدم مزاحمة مالكه حدوثا وبقاء، وعدم تداركه بعد تلفه مزاحمة بقاء كما عن بعض أجلة العصر.

وإما بتقريب أن للمال حيثيتين حيثية إضافته إلى مالكه المسلم، وهذه الحيثية تقتضي رعاية مالكه بعدم التصرف في المضاف إليه بدون إذنه، وحيثية نفسه، وهذه الحيثية تقتضي أن لا يذهب المال هدرا، فعدم تداركه وجعله كالعدم مناف لاحترامه من هذه الجهة الثانية كما قربناه سابقا.

لكنا قد ذكرنا في محله عدم الاقتضاء للضمان في نفسه، وخصوصا في أمثال المقام، من دون حاجة إلى مخصص ومسقط للضمان، لأن التقريب الاول لقوله (عليه السلام) " لا يحل "ساقط جدا، لعدم موجب للتقييد، ومعه أيضا غير مفيد، إذ حاصل التقييد أنه لا يجوز التصرف بلا عوض تراضيا عليه، ويجوز بلا عوض، إذا رضي بالتصرف بلا عوض وهو


[1] غوالي اللآلي 1: 113 حديث 309.

[2] كتاب المكاسب 103.

[3] ح 1 تعليقة 189.

[4] وسائل الشيعة باب 152 من أبواب أحكام العشرة ح 9.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست