responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 289

بعنوان الوفاء، فإن مقتضى الوفاء بالمعاملة مع المالك تسليط المالك لا غيره وسيجئ [1] إن شاء الله تعالى زيادة توضيح له.

ثالثها: أن التسليط لو كان مملكا لما صحت الاجازة من مالك المبيع حتى على النقل كماتقدم [2]، مع أنه لا ينبغي الريب في صحة الاجازة.

والجواب: على مسلكه (قدس سره) أنه ينافي كون التسليط مملكا مطلقا لا على تقدير عدم الاجازة، وقد مر الكلام فيه [3] مفصلا، ولعله أشار (رحمه الله) إليه بقوله " فتأمل ".

- قوله (قدس سره): (وهل يجوز للبايع التصرف فيه. ..الخ)[4].

لا يخفى أن جواز التصرف حتى الموقوف على الملك غير موقوف على كون التسليط مملكا، بل التسليط إذا كان مفيدا لإباحة التصرف حيث إنه ليس بعنوان الوفاء بالمعاملة ولو تشريعا، فلا محالة يجوز للبايع التصرف، وجواز التصرف المطلق من قبل المالك يقتضي جوازه كذلك شرعا، ومقتضاه حصول الملك للمتصرف عند تصرفه، ولا يكون أكلا للمال بالباطل، فإنه إنما يكون كذلك إذا كان الاكل بنفس المعاملة الفاسدة، لا بالتسليط عن رضا المفروض كونه مفيدا لجواز التصرف، نعم تصرف المشتري في المبيع أكل للمال بالباطل، حيث إنه لا سبب له إلا المعاملة الفاسدة.

- قوله (قدس سره): (وأما لو كان تالفا فالمعروف عدم. ..الخ)[5].

توضيح المقام بالتكلم أولا في مقتضيات الضمان، وثانيا في مسقطاته فنقول: مقتضى الضمان: قاعدة اليد، وقاعدة الاحترام، وقاعدة الاقدام، وقاعدة ما يضمنبصحيحه يضمن بفاسده.

أما قاعدة اليد: فشمولها في ذاتها لما نحن فيه من حيث وضع اليد على الثمن - المفروض بقائه على ملك مالكه لفرض فساد المعاملة - واضح، إلا أن يقال إنها لا تعم اليد


[1] التعليقة الآتية.

[2] تعليقة 255.

[3] تعليقة 255.

[4] كتاب المكاسب ص 145 سطر 12.

[5] كتاب المكاسب ص 145 سطر 13.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست