responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 291

مربوط بالحلية التكليفية التي لها مساس بالتصرف في العين وبالعوض المسمى لا بالبدل الواقعي فراجع [1].

والتقريب الثاني له أيضا مخدوش بأن الظاهر من حرف المجاوزة صدور التصرف في المال عن رضا صاحبه، فيفيد حرمة التصرف الصادر لا عن رضاه لا الضمان، مع ما يرد عليه من الشقوق المحتملة على تقدير إرادة الحلية الوضعية فراجع.

وكذلك التقريب الاول لقوله (عليه السلام) (وحرمة ماله كحرمة دمه)، فإن المزاحمة لا تكون حدوثا وبقاء إلا في المال الموجود، وعدم التدارك إنما يكون مزاحمة بالنسبة إلى ما فيذمته [2] مع فرض ثبوته، والكلام في إثباته بعدم المزاحمة المنافية لاحترام المال فراجع.

وكذا التقريب الثاني له فإن سياق الرواية - كما قدمناه هناك - يشهد بإرادة الحرمة المقابلة للحلية لا الحرمة من الاحترام، مضافا إلى ظاهر إضافة المال إلى المسلم، فإن هذه الاضافة هي الموجبة للاحترام، فيدل على لزوم رعاية إضافته إلى المسلم بعدم التصرف بدون إذنه، لا أن المال له في نفسه احترام بحيث يكون بذله بلا عوض هتكا، غايته أنه يجوز من مالكه، مع أنه لو كان التصرف فيه بلا عوض بإذن المالك - كما ندعيه هنا - فلا احترام لمثله، حيث إنه هتك حرمة ماله بإذنه في التصرف فيه وإتلافه بلا عوض، فهو قاصر عن إقتضاء الضمان من دون حاجة إلى مخصص ومسقط.

وأما

قاعدة الاقدام:

فحيث إن المفروض هو الاقدام المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي، واقتضائه للضمان مبني على تضمن الاقدام على التمليك بالعوض المسمى للاقدام على التمليك بطبيعي العوض، وأن فساد الاقدام على التعويض بالعوض الخاص لا يوجب عدم الاقدام على التعويض بالعوض المطلق ولا فساده.

وهو ممنوع صغرى وكبرى، أما الصغرى فلأن مورد الاقدام المعاملي العقدي هو مصب العقد، وليس هو إلا المعوض والعوض الخاص، وطبيعي العوض كطبيعي المعوضوكطبيعي التمليك والاقدام منتزع من الاقدام الخاص، لا أن تلك الطبايع مقدم عليها.

وأما الكبرى فلأن الاقدام على التعويض بالمسمى نافذ بدليل البيع، والمفروض عدم


[1] ح 1 تعليقة 190.

[2] في نسخة المؤلف (ما ذمته).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست