responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 65

أنّه لا بدّ في الحكم باللّزوم من إحراز كونه تمام ما وقع عليه المعاهدة و بعبارة أخرى لا يلزم الوفاء إلّا إذا كان هذا الشي‌ء وحده تمام ما التزم به في هذه المعاملة الخاصّة و لا يتفاوت الحال بين كونها التزاما وحدانيا أو متعدّدا إذ مع التعدّد أيضا لا يخرج عن كونه معاملة واحدة خاصّة إذ الالتزام الثاني و هو الالتزام الشرطي جزء للمعاملة و ليس معاملة أخرى فيكون الشكّ في أنّ هذا تمام حقّه أو لا و الأصل عدم وصول تمام حقّه إليه و إن قلت إنّ ورود العقد عليه في الجملة معلوم و الالتزام الزائد مشكوك فالشكّ راجع إلى ثبوت حقّ أزيد نقول فكذا إذا كان بالالتزام وحداني منحلّ إلى الالتزامين و الحاصل أنّه إن كان و لا بدّ من إثبات ورود العقد على هذا وحده و بلا قيد ففي المقامين يجري أصالة عدمه و أصالة عدم التّقييد و الاشتراط لا تثبت هذا الموضوع و إن كان يكفي ورود العقد عليه في الجملة و إن لم يثبت كونه تمام ما وقع عليه العقد ففي المقامين يجري أصل عدم الاعتبار الزائد و ممّا ذكرنا ظهر ما في قوله إنّ حكم الخيار معلّق على عدم وصول حقّه إليه و إنّه يثبت موضوع خيار تخلّف الشرط إذ فيه أوّلا أنّه إذا كان اللّزوم معلّقا على ورود العقد على هذا الموجود فعدمه كاف في إثبات الخيار و لا يحتاج إلى إجراء أصالة عدم وصول حقّه و ثانيا أنّ الشكّ في الوصول مسبّب عن الشكّ في ثبوت حقّ أزيد و الأصل عدمه و ثالثا أنّ هذا الأصل لا يثبت موضوع التخلّف بل في البيان تهافت إذ لو كان الخيار معلّقا على عدم الوصول فلا يحتاج إلى إثبات التّخلّف و إن كان معلّقا على هذا العنوان فلا وجه لقوله إنّه معلّق على عدم الوصول ثمّ إنّ هذا كلّه إذا كان الاختلاف راجعا إلى التوصيف و عدمه و أمّا إذا كان من جهة الاختلاف في تعيين الوصف بعد اتفاقهما على ذكر وصف فقال أحدهما ذكرنا الوصف المفقود و قال الآخر ذكرنا الوصف الذي موجود فكذلك لأنّ الأصل عدم التقييد بالوصف المفقود و لا يعارض بأصالة عدم التقييد بالموجود لأنّه لا أثر له مع أنّه على فرض المعارضة نرجع إلى أصالة بقاء ملكيّة كلّ منهما لما انتقل إليه و عدم تأثير الفسخ فإن قلت ثبوت حقّ له معلوم في الجملة و الأصل عدم وصوله إليه قلت قد عرفت أنّ أصالة عدم الوصول لا أثر لها لأنّ الحكم معلّق على الاشتراط بالوصف المفقود و عدمه لا على الوصول و عدمه مع أنّا نقول الشكّ مسبّب عن كون حقّه ذاك الوصف المفقود و الأصل عدمه فتدبّر و أمّا لو كان الاختلاف من جهة الاختلاف في زمان زوال الوصف بعد اتفاقهما على اشتراط وصف معيّن معلوم قد زال بعد ذلك و اختلفا في أنّ الزوال بعد البيع أو قبله فيتعارض أصل عدم البيع إلى حين الزوال و أصل عدم الزوال إلى حين البيع فيتساقطان مع أنّ الحقّ عدم جريانهما في حدّ نفسهما لعدم كون الحكم معلّقا عليهما فالمرجع أصل آخر و لا يجري أصل عدم التقييد لأنّه معلوم و حينئذ فإن قلنا إنّ الخيار معلّق على عدم وصول الحقّ فنحكم به لجريان الأصل و ليس هنا أصل موضوعيّ و هو أصل عدم حقّ أزيد لأنّ المفروض أنّه معلوم و إن قلنا إنّه معلّق على عنوان التخلف فنحكم باللّزوم و قد عرفت أنّ هذا هو الحقّ و مع الإغماض عن ذلك فالأصل بقاء الملكيّة و عدم تأثير الفسخ إلّا أن يقال إذا كان الاشتراط معلوما فالأصل عدم وصول حقّه من الشرط إليه و هو و إن لم يكن كافيا في الحكم بالخيار لا أنّه يترتب عليه بجواز المطالبة به و إذا تعذّر تسليمه فله خيار تعذّر التسليم بناء على جريانه في ما يجب تسليمه وجوبا ظاهرا لكن يمكن أن يقال إنّا فمع كون وجوب التّسليم من آثار عدم وصول الحقّ إذ هو إنّما يتأتّى في ما كان الحقّ كليّا يمكن تسليمه لا مثل المقام الذي يكون الحقّ في عين معيّنة فإنّه إذا لم تكن منطبقة على حقّه لا يمكن إيجاب تسليمه لعدم إمكان إيجاد الوصف فيها و مع فرضه فنحكم بوجوب ذلك بالخيار فتدبّر‌

[لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل]

قوله و الذي ذكر للمنع إلخ

أقول ظاهر العناوين أنّ المبيع هو الثوب الشخصي الذي نسج بعضه و سينسج بعضه الآخر بمعنى أنّ المنسوج مبيع قبل نسج تمامه فالمبيع شخصي بتمامه إلّا أنّ بعضه موجود دون بعضه الآخر و مثل هذا لا يجوز بيعه لأنّه كبيع الثوب الشخصي الذي هو يخيطه أو الثمر الذي يوجد بعد ذلك فليس المبيع هو المقدار المنسوج و الغزل الموجود و لا الثوب الكلي بتمامه أو ببعضه و لعلّ هذا مراد العلامة من أنّ بعضه في الذمّة مجهول يعني أنّ بعضه شخصي موجود و بعضه الآخر شخصي لكنّه في الذمة لعدم وجوده بعد و ليس مراده أنّه كلي و إلّا فمن المعلوم أنّه لا مانع من كون بعض المبيع شخصيا و بعضه كليّا في الذمّة و المراد من جهالته عدم العلم بخصوصيّاته لعدم تشخّصه بعد و الأوصاف إنّما ترفع جهالة الشخص الموجود أو الكلي الذمي لا الفرد غير الموجود فتدبّر‌

قوله ثبت الخيار إلخ

أقول و ذلك لأنّ المبيع بالنّسبة إلى القدر الباقي هو الغزل و النسج الكذائي شرط في الصّورتين الأوليين و أمّا في الأخيرة فالمبيع بالنّسبة إلى الباقي هو المنسوج الكذائي الكلي فمع عدم انطباق الموجود عليه لا يثبت الخيار لأنّه فرع الانتقال إليه و هو بعد باق على ملك البائع إلّا إذا قبله المشتري و أسقط حقّ شرطه فلو لم يقبله يكون باقيا على ملك البائع و حينئذ فإن أمكن التبديل وجب و إلّا جاء خيار تعذّر التّسليم بالنّسبة إلى ذلك البعض و خيار تبعّض الصّفقة بالنّسبة إلى المنسوج‌

[القول في خيار العيب]

قوله إطلاق العقد يقتضي إلخ

أقول غرضه (قدّس سرّه) أن يبيّن أوّلا صحّة البيع بدون ذكر وصف الصّحة و أنّه لا يكون من البيع الغرري حتى يكون باطلا ثم يبين الخيار و أحكامه ثمّ إنّ المراد بأصل السّلامة إمّا أصالة كون الشي‌ء على مقتضى طبعه في الخلقة فإنّ مقتضاه الصّحة و عدم الزيادة و النقيصة إمّا لقاسر و إمّا غلبة أفراد الصّحيح في الخارج و إمّا غلبة إقدام المعاملين على شراء الصّحيح أمّا الأوّل فبمجرّده لا يرفع الغرر كما لا يخفى و أمّا الثّاني فلا بأس به إلّا إذا كان غلبة شخصية على خلافه و أمّا الثّالث فهو و إن كان كذلك بمعنى أنّهم لا يقدمون إلّا على شراء الصّحيح مع الإطلاق يعني أنّ غرضهم الصحيح إلّا أنّ مجرّد هذا لا يرفع الغرر ما لم يحصل الاطمئنان بكونه صحيحا إذ غاية الأمر أنّه يرجع إلى اشتراط الصّحة و هو لا يرفع الغرر في بيع العين الشخصيّة إذا لم يحصل الاطمئنان فتأمل‌

قوله و لذا لا يجري في الإيمان إلخ

أقول يمكن أنّ دعوى الانصراف في خصوص مقام المعاملات لا مطلقا ثمّ إنّ التحقيق أنّ المقام من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصّحيح و السرّ في الانصراف أنّ غرض المتعاملين نوعا هو الفرد الصّحيح في مقام إعطاء العوض و لهذا يختص بباب المعاوضات و لا يضرّ فيه كون المبيع عينا شخصيّة و ذلك لأنّا نقول إنّ لفظ الحنطة مثلا في قوله بعتك‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست