responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 66

هذه الحنطة أو الحنطة الموجودة في المكان الفلاني لما كان منصرفا إلى الصّحيح بملاحظة مقام المعاملة فهو في قوّة قوله بعتك هذه الحنطة الصّحيحة فحال الانصراف حال التوصيف و من ذلك يظهر أنّه لا يلزم كون غير الصّحيح غير مبيع فإنّه كالتّوصيف من باب تعدّد المطلوب فكما أنّ التوصيف قد يكون من باب التقييد و قد يكون من باب تعدّد المطلوب فكذلك الانصراف فحال وصف الصّحة حال سائر الأوصاف غير المذكورة في العقد إذا علم اعتبارها بملاحظة الغلبة أو نحوها من القرائن هذا و الفرق بين ما ذكرنا و ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) أنّه على ما ذكرنا يكون المراد من الحنطة مثلا الحنطة الصّحيحة غاية الأمر أنّ هذا الوصف إنّما استفيد من الانصراف و يكون من باب تعدّد المطلوب لا من باب التّقييد و أنّ الانصراف قسمان و على ما ذكره يكون المراد منها الحنطة الشخصيّة الخارجيّة من غير تقييد لكن يستفاد من الخارج من جهة الأصل التزام زائد و حينئذ فلنا أن نستشكل في أنّ هذا الالتزام لا يستفاد من مجرّد الاعتماد على الأصل أ لا ترى أنّه لو علم كون هذا الشي‌ء صحيحا فأقدم على شرائه من جهة علمه بصحّته من غير أن يشترطها في المبيع لا يكون من الالتزام الشرطي فإنّ وصف الصّحة حينئذ من قبيل الداعي و إلّا فالبيع وارد على هذا الموجود مطلقا فغاية الأمر أنّ الأصل يوجب الظنّ بوصف الصّحة و هو أيضا لا يرجع إلى الاشتراط فإنّ الدّواعي ليست قيودا في المطلوبات و كذلك الأغراض نعم لا نضايق من رجوعه في بعض المقامات إلى الشرط الضّمني لكن على وجه الكلية ممنوع و من ذلك يظهر أنّ خيار العيب متخلّف عن خيار الاشتراط و أمّا على ما ذكرنا فدعوى رجوعه إلى الاشتراط الضّمني أسهل و أقرب لكن التحقيق أنّه أيضا ليس على وجه الكليّة فإنّك قد عرفت أنّه يكون بمنزلة التوصيف و قد عرفت سابقا أنّه أعمّ من الاشتراط فإن قلت فكيف جعلته من باب تعدّد المطلوب قلت كونه منه إنّما هو في لبّ الغرض لا في مقام الإنشاء فكون الغرض متعلّقا بالصّحيح غير كونه شرطا بمعنى كونه التزاما زائدا و الحاصل أنّه شرط ضمني مركوزي لا أن يكون شرطا فعليّا فإنّه فرع التباني و الالتفات الفعلي و مثل هذا الأمر المركوز لا دليل على اعتباره بمجرّده و لا يشمله أدلّة الشروط نعم جعله الشارع مناطا في باب العيب من باب التعبّد و إلّا فلو فرض هذا المقدار من الاشتراط بالنّسبة إلى سائر الأوصاف لا نقول بالخيار و لذا جعلنا خيار تخلّف الوصف منفكّا عن خيار الاشتراط و قلنا إنّه من باب التعبّد بالأخبار لا القاعدة و الحاصل أنّ غاية ما يلزم من الانصراف المذكور كون البيع واردا على العين الموصوفة بالصّحة و هذا يتصوّر على وجوه أحدها أن يكون من باب التقييد بأن يكون غير الصّحيح غير مبيع الثّاني أن يكون على وجه الاشتراط بأن يكون الالتزام الوحداني الوارد على الموصوف بمنزلة التزامين ورد أحدهما على ذات الموصوف و الآخر على الصّفة الثالث أن يكون خارجا عن الأمرين بأن يكون النظر إلى ذات الموصوف و ذكر الوصف من باب مجرّد بيان المورد نظير الأوصاف الفعليّة في العين الشخصيّة التي لا يعتنى بوجودها و عدمها فإنّها على فرض وجودها مورد للالتزام لكنها ليست قيدا و لا شرطا بحيث يوجب فقدها بطلانا أو خيارا فكما أنّ مثل هذه الأوصاف التي لا تتفاوت بها الرّغبات إذا ذكرت و بان تخلّفها لا يحدث من أجلها خيار فكذا الأوصاف المرغوبة إذا كان ذكرها لمجرّد بيان الواقع و رفع الغرر لا للالتزام بها فهي من باب تعدّد المطلوب بمعنى أنّ فاقدها مبيع أيضا و لكنها ليست معتبرة على وجه الشرطيّة أعني أنّه لا يلزم اعتبارها على هذا الوجه و إلّا فقد تكون كذلك كما إذا علم تباينهما عليها فعلا بحيث يكون إنشاء البيع إنشاء لها أيضا و الغرض أنّ مجرّد الانصراف و كون المورد هو الصّحيح لا يلزم أن يكون شرطا فعليّا نعم هو راجع إلى الشرط في لبّ القلب بل يكون قيدا أيضا كما أنّ جميع الأغراض قيود في عالم اللبّ لكن هذا ليس مناطا بل المناط هو الشرط الفعلي و هو يحتاج إلى التزام فعلي إنشائي و إن كان إنشاؤه عين إنشاء المشروط بأن يكون الالتزام الواحد في قوّة التزامين فلو أغمضنا عن أخبار خيار العيب لا نحكم بالخيار من باب تخلّف الشرط و كذا لو أغمضنا في التوصيف الصّريح عن أخبار خيار الرؤية لا نحكم بالخيار من ذلك الباب كما أنّه لو فرضنا عدم الانصراف إلى الصّحيح و دفعنا الغرر من جهة أخرى أو قلنا‌

بعدم البطلان من جهة الغرر حكمنا أيضا بالخيار من جهة أخبار العيب فتحصل أنّ خيار العيب لا يرجع إلى خيار الاشتراط و النّسبة بين مورديهما عموم من وجه‌

قوله لأنّه تصريح بما يكون الإطلاق منزلا عليه

أقول يعني أنّ هذا الاشتراط ليس أمرا وراء الاشتراط الضّمني المستفاد من الإطلاق و إنّما هو زيادة لفظ و إلّا فلا يعقل تعدّد الالتزام حتّى يوجب تخلّف أحدهما خيار العيب و الآخر خيار الاشتراط قلت هذا إنّما يتمّ بناء على ما ذكره المصنف من أنّ إطلاق العقد يقتضي اشتراط السّلامة بعد دعوى أنّ أخبار خيار العيب أيضا منزلة على ذلك بمعنى أنّ نظر الشارع في هذه الأخبار إلى تخلّف الشرط الضّمني غايته أنّه تصرّف في خصوص تخلّف وصف الصّحة بالزيادة و النقصان حيث إنّه أثبت الأرش أيضا و خصّ الردّ بصورة عدم التصرّف بخلاف تخلّف الشرط فإنّه لا أرش فيه و لا يسقطا الردّ فيه بالتصرّف و كذا إذا بنينا على كونه راجعا إلى الاشتراط قلنا بعدم نظر الأخبار إلى ذلك بل المستفاد منها أنّ العيب يوجب الخيار تعبّدا لا من حيث تخلّف الشرط فإنّ مقتضى إطلاقها في إفادة الحكم المذكور إلغاء حيثية تخلّف الشرط في خصوص وصف الصّحة فهو مورد للتخيير بين الردّ و الأرش و لا يجري فيه حكم سائر الشروط فإنّ هذه الأخبار و إن لم تكن ناظرة إلى حيثيّة تخلّف الشرط إلّا أنّه لما لم يكن منفكّا عن موردها مع ذلك أطلقت ثبوت الأرش و عدم جواز الردّ بالتصرّف يستفاد منها إلغاء الحيثيّة المذكورة إلّا أن يقال إنّ القدر المسلّم من الإلغاء ما هو الملازم لجميع الموارد من الشرط الضّمني و أمّا الشرط الصّريح فلا يستفاد منها إلغاؤه فيمكن أن يترتب عليه أثره و إن لم يكن شيئا وراء الشرط الضمني بحسب الواقع و بعبارة أخرى الجهة اللازمة لموارد الأخبار هو الاشتراط القلبي و أمّا مع التصريح به فباق على حكمه فتدبّر هذا و أمّا على ما بنينا من انفكاك خيار العيب عن خيار الاشتراط و أنّه يمكن أن لا يرجع وصف الصّحة إلى الشرط فمقتضى القاعدة ثبوت الخيارين بل نقول إنّ الشرط الضّمني الفعلي بدون‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست