responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 64

فإنّ عدم وصول حقّه إليه يثبت موضوع خيار تخلّف الوصف و أصالة عدم ورود العقد ينفي موضوع اللّزوم هذا ملخّص ما قرّره في الباب المشار إليه و فيه أوّلا أنّ التّقييد الصّوريّ لا يضرّ في جريان الأصل بعد الاعتراف بأنّه في المعنى راجع إلى الاشتراط إذ غاية الأمر أنّ الإنشاء وحداني بمعنى أنّه إنشاء واحد خاصّ متعلّق بموضوع خاصّ لا أنّه إنشاءان و نحن نقول إذا شككنا في أنّه هل تعلّق هذا الإنشاء الخاصّ بذات الموصوف فقط أو به و بوصفه فنقول تعلّقه بالأوّل يقيني و بالثاني مشكوك و الأصل عدمه و بعبارة أخرى الالتزام بنقل هذا الشخص معلوم و الالتزام بكونه موصوفا بكذا مشكوك فيدفع بالأصل أ لا ترى في مثال النظير و هو الجزء أنّه لو شكّ في زيادة الأجزاء و نقيصتها يجري أصل عدم الزيادة فلو اختلفا في كون المبيع منّا من الحنطة أو منّين يقدّم قول مدّعي المنّ و كذا لو اختلفا في زيادة الثمن و نقيصته و ما هو المشهور من الفرق في الاختلاف في مقدار الثمن بين أن يكون المبيع قائما بعينه أو لا إنّما هو من باب النصّ الخاصّ و إلّا فمقتضى القاعدة تقديم قول مدّعي النّقيصة مع أنّ الإنشاء وحداني و لا ندري أنّه تعلّق بالناقص أو الزائد نعم لو كان مصبّ الدّعوى تعيين مورد العقد لا دعوى الزيادة و النقصان كان مقتضى القاعدة التحالف و الحاصل أنّ المدار في جريان الأصل ليس على وحدة الإنشاء و تعدّده بل على وحدة المنشإ و تعدّده فلو علمنا أنّه أمر بضرب زيد و شككنا في أنّه أمر بضرب عمرو أيضا أم لا نقول الأصل عدمه و إن كان الشكّ في أنّه قال اضربهما أو قال اضرب زيدا مع أنّ الإنشاء وحداني على التقديرين فوحدة إنشاء الطلب ليست مناطا و ثانيا على فرض كونه من التّقييد الحقيقي و عدم رجوعه في المعنى أيضا إلى تعدّد المطلوب كأن يدّعي أنّ قوله بعتك هذه الحنطة من باب التقييد الحقيقي و أنّ مقتضى القاعدة بطلان البيع على فرض التخلف و إنّما أجرينا عليه حكم تعدّد المطلوب من باب الإجماع أو غيره نقول إذا شكّ في التّقييد فالأصل عدمه و لا يتفاوت الحال في كون أثر التّقييد هو البطلان أو الخيار و ذلك لأنّ هذا التقييد اعتبار زائد و الأصل عدمه كما في سائر المقامات من الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة فلو شكّ في أنّه أمر بعتق رقبة مطلقة أو مقيدة بالمؤمنة يدفع القيد بالأصل و كذا الحال في الشكّ في شرائط البيع فلو شككنا في أنّ الشارع قيّد صحّته بقيد كذائي نقول الأصل عدمه فلا فرق بين مجعولات الشارع و المكلّفين في جريان أصالة عدم اعتبار زائد في المقام ففي المقام نقول نشكّ في أنّ الجاعل و هو العاقد باع هذه الحنطة لا بشرط أو بقيد كذا و الأصل عدم التّقييد نعم لو شكّ في أنّه أنشأ أمرا خاصّا أو مطلقا لا يجري الأصل لعدم حاجة الأوّل إلى اعتبار زائد مثلا إذا شككنا في أنّ الصّعيد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب لا يمكن أن يقال الأرضيّة معلومة و الشكّ في اعتبار الزائد و هو قيد الترابيّة إذ لو كان المأمور به التيمّم بخصوص التراب لا يكون من الأقل و الأكثر إذ اعتبار الأرضية غير معلومة بل الأمر دائر بين اعتبارها و اعتبار خصوص التراب و بالجملة فرق بين المطلق المقيّد و بين الخاصّ فإذا كان اعتبار المطلق معلوما و شكّ في تقييده و عدمه فالأصل عدمه كما إذا علم أنّه أمر بعتق الرقبة و لم يعلم أنّه قيّده بالمؤمنة أو لا و أمّا إذا لم يكن اعتباره معلوما كما إذا شكّ في أنّه قال أعتق رقبة أو قال أعتق زيدا فلا يمكن نفي الخصوصيّة بالأصل إذ هما متباينان و من المعلوم أنّ في مقامنا الشكّ إنّما هو في تقييد المطلق لا في إيراد الإنشاء على شي‌ء خاصّ إذ المفروض أنّا نعلم أنّه قال بعتك هذه الحنطة مثلا و إنّما نشكّ في أنّه قال الحمراء أم لا فاعتبار المطلق و إيراد البيع عليه معلوم و تقييده بقيد زائد مشكوك و أمّا ما ذكره من أنّ أصل عدم التّقييد ليس له حالة سابقة و إلّا فهو نافع في إثبات الخيار ففيه أنّ الذي ليس له حالة سابقة هو عدم مقيدية المتعلّق لا عدم التقييد بمعنى عدم ورود القيد و عدم اعتباره في المتعلّق حين البيع و الموجب للخيار هو الثاني لا الأوّل فيجري فيه أصل العدم توضيح ذلك أنّ الحكم تارة معلّق على تقيّد المحلّ بشي‌ء و تارة على ورود القيد و بعبارة أخرى تارة على اتصاف المحلّ بوصف و‌

عدمه و تارة على ورود الوصف و عدمه و الذي ليس له حالة سابقة هو الأوّل دون الثاني مثلا إذا قال كلّ دم ليس بحيض فهو استحاضة فالاستحاضة معلّقة على اتصاف الدّم بعدم الحيضيّة و هذا ليس له حالة سابقة و إجراء أصالة عدم خروج الحيض لا يثبته و أمّا إذا قال كلّ لحم لم يذكّ فهو حرام أو نجس يمكن أن يقال الأصل عدم التذكية أي عدم ورودها على هذا اللّحم فهو نجس و لا يحتاج إلى إثبات كون هذا اللّحم متّصفا بعدم التذكية ففي مقامنا نقول الخيار معلّق على تقييد المبيع بالوصف المفقود أو اللّزوم على عدم التقييد لا أن يكون الخيار معلّقا على مقيّديته أو اللّزوم على اتصافه بعدم التقييد و هكذا الحال في سائر موارد إجراء أصالة عدم التقييد و عدم الشرطيّة مثلا إذا شكّ في شرطية معلوميّة العوضين في صحة البيع يقال الأصل عدم الشرطية بمعنى أنّ إمضاء الشارع أو جعله للصحّة معلوم و تقييده الصّحة بالمعلوميّة مدفوع بالأصل و لا يمكن أن يدّعى متى كانت الصّحة ثابتة بلا قيد حتى يقال الأصل عدمه و هكذا الحال في الشكّ في شرطيّة شي‌ء في متعلّقات التكاليف و قد عرفت أنّه لا فرق بين مجعولات الشارع و المكلّفين فالبيع الذي هو مجعول للمتعاقدين إذا علم تعلّقه بهذا الشي‌ء الشخصيّ و شكّ في تقيده حين إيراد البيع عليه بقيد يقال الأصل عدم هذا القيد أي عدم اعتباره فتدبّر و ثالثا أنّ ما ذكره من اللزوم معلّق على ورود العقد على هذا الموجود بأوصافها الفعليّة ممنوع بل الخيار هو المحتاج إلى سبب إذ هو معلّق على تخلّف الشرط و أمّا اللّزوم فهو مقتضى طبع البيع عرفا أو بملاحظة الأدلّة الدالة على أنّ الأصل فيه اللّزوم فبعد معلوميّة كون البيع واردا على هذا الموجود يجب العمل به إلّا أن يثبت اعتبار زائد يقتضي تخلّفه الخيار ثمّ إنّه لو تمّ هذه الدّعوى كفى في إثبات مدّعاه و لم يحتج إلى المقدّمة المذكورة من أنّ الوصف من باب التقييد في العنوان إذ على فرض كونه من باب الاشتراط أيضا يمكن أن يقال الأصل عدم ورود العقد على هذا الموجود بهذا الوصف و أصالة عدم الاشتراط لا تثبت الورود عليه فلازم هذه الدّعوى أنّه لو شكّ في اشتراط المعاملة بشرط آخر أيضا يكون القول قول مدّعي الاشتراط للشكّ في ورود العقد على خصوص هذا الشي‌ء أو مشروطا هكذا و المفروض‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست